مدونة سيف بن سعيد العزري


هل يجوز تطليق الزوجة بسبب غياب الزوج الذي يسقط حقها في الوطء

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


09/07/2023 القراءات: 226   الملف المرفق


‏🧠 هل يجوز تطليق الزوجة على زوجها بسبب غيابه الذي يترتب عليه سقوط حقها في الوطء؟، وهل يُشترط أن تصرّح بذلك في دعواها؟.

‏👆 ذلك مما تعرّض له الحكم، وقد ورد فيه:

‏🖊️ " من المقرّر أنّ أهل العلم اختلفوا في التفريق بين الزوجين لغيبة الزوج، والذي ترتضيه المحكمة جوازه لما سبق ذكره؛ ولأنّ غيبة الزوج الطويلة من شأنها أن تؤدي إلى سقوط حقها في الوطء ولها حق في ذلك، وهو حق متجدّد على ما ترتضيه المحكمة؛
‏✅ لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٢٨،
‏✅ ولحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: " يا عبد اللَّه ألم أُخْبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت:بلى يا رسول اللَّه، قال:فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينيك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً ... " رواه البخاري ومسلم، والحق المتبادر هو حق الوطء، وهو ما تفيده رواية النسائي لقصّة الشاكية الوارد على إثر شكواها الحديث المذكور؛ إذ ورد فيها قولها: لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا،
‏✅ كما أنّ جمعاً من الفقهاء نظروا إلى علة النص الوارد في الإيلاء، فأجازوا للقاضي التفريق بين الزوجين إذا امتنع الزوج عن معاشرة زوجته وسببّ لها ضرراً، فلئن جاز ذلك في الزوج الحاضر الممتنع عن الوطء فيمكن قياس الغائب عليه لاتحاد العلة وهي عدم الوطء،

‏🖊️ وقد اختلف أهل العلم في الغيبة التي يفرّق معها بينهما؛ فقيل: سنتان، وقيل: سنة، وقيل: ستة أشهر، وقيل: لا حدّ لها معيناً وإنما يرجع إلى نظر الحاكم وتقديره،

‏🇴🇲 وقد جرى قانون الأحوال الشخصيّة على ما ارتضته المحكمة في ذلك كلّه، وفي المدّة جرى القانون على أنّها سنة بالنسبة للغائب الذي لا يعرف مكانه ولا محلّ إقامته، فقد نصّت المادة (11) منه على أنّ "لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا محلّ إقامته طلب التطليق للضرر، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضيّ مدة لا تقلّ عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان"،

‏🖊️ ويبقى النظر في هذا الضرر الذي يلحقها هل يشترط بيانه والتصريح به وإثباته للحكم لها بالتطليق أو أنّه يكتفى بثبوت الغيبة؟ الظاهر أنّ المادة المذكورة جعلت مضيّ السنة قرينة للحوق الضرر بالمرأة بسبب الغيبة، وعليه فلا تلزم ببيان الضرر الذي أصابها منه وإثباته، وهذا ما يتماشى مع ما يراعيه الشرع من الستر ومن طبيعة المرأة؛ فالحياء يمنعها من التصريح بما يخلتج في نفسها".


حكم قضائي، تطليق، الغياب، الوطء


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع