فتوى بشأن (المديون والحج واعطاء الزكاة لمن يريد الحج)
د. طه أحمد الزيدي | Dr. TAHA AHMED AL ZAIDI
10/06/2023 القراءات: 752
س: هل يحق لمن عليه دين أن يحج؟ وهل يعطى لمن يريد الحج من مال الزكاة؟
ج: إن الله تعالى قيد فريضة الحج بالاستطاعة قال تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: 97)، فالحج يجب على المستطيع الذي يملك الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين فله أحوال منها:
إذا كان الدين الذي عليه يستغرق ماله فإنه لا يجب عليه الحج فلا يكون مستطيعا للحج من الناحية المالية، فعليه أن يسدد دينه لمن يطالب به أو كان حالا، ولا أثم عليه في تأخير الحج.
وإن كان الدين أقل مما يملك أو أن دينه مؤجل على صورة أقساط في مدد زمنية وهو قادر على تسديدها في أوقاتها (كأن تستقطع من راتبه إن كان موظفا وعليه قرض)، وما فضل عنده من مال يكفيه لنفقة الحج ونفقة من يعول، فيجب عليه الحج فهو في حكم المستطيع، وحج الفريضة يبادر إليه عند تحقق الاستطاعة.
وفي زمننا إذ أصبح المرور إلى بلاد الحرمين يخضع لضوابط تنظم مناسك الحج مما تطلب تحديد نسبة الحجاج من كل بلد فاضطرت السلطات إلى إجراء القرعة، فمن خرج اسمه بالقرعة لأعوام قادمة وطرأ عليه الدين أو لم يتمكن من سداد دينه وقد سدد نفقة الحج مسبقا فله أن يخرج للحج بعد أن يستأذن صاحبه.
وأما صرف الزكاة لأداء فريضة الحج، فقد اختلف الفقهاء في إدخال من يريد أداء فريضة الحج ولا يملك مالا ضمن أصناف الزكاة، وسبب اختلافهم هو تفسير قوله تعالى ضمن اصناف مصارف الزكاة (وفي سبيل الله)، فذهب الإمام أحمد الى دخول الحج في سبيل الله لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الحج في سبيل الله، أخرجه احمد وأبو داود.
بينما ذهب جمهور الفقهاء الى أنه لا يعطى من الزكاة نفقات الحج؛ لأن سبيل الله عند الاطلاق يراد به الجهاد، كما أن أداء الحج مبني على الاستطاعة، لقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران: 97)، ومنها الاستطاعة المالية، ويسقط وجوبه بعدم القدرة المالية، فالفقير لا يجب عليه الحج، وهذا القول له وجاهته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
ويجوز من يملك مالا اعانة المسلم لأداء الحج لأنه من باب الاعانة على الطاعة. والله أعلم.
الحج- مقاصد الحج - فقه الحج- الدين والحج- الزكاة والحج- طه الزيدي
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع