مدونة د. أسماء صالح العامر


لبس الكمامات في الحج والعمرة

د. أسماء صالح العامر | Asma saleh Al amer


01/11/2023 القراءات: 477  


لبس الكمامات.
الكمام لغة: من كممت الشيء إذا غطيته، والكِمَامة ما يكم به فم البعير لئلا يعض.
اصطلاحًا: هي ما يوضع على الفم، والأنف لاتقاء الغازات السامة، أو الدخان، أو الغبار، أو الروائح الكريهة، وهو عبارة عن قناع جراحي، طبي، قطعة من القماش، أو نحوها، يرتديها الممارسون الصحيون في العمليات الجراحية، أو خلال العناية بالمرضى؛ لمنع انتقال العدوى والبكتيريا من المرضى بواسطة الرذاذ المنطلق من فم، وأنف المريض.
الفرع الأول: تصوير المسالة.
لبس الكمام هو تغطية للأنف والفم، وجزء من الوجه من تحت العينين وتغطي الذقن، أو جزءاً كبيراً منه، أي بمعنى هو: تغطية لأغلب الوجه، فإذا لبس فإنَّه لا يرى من لابسه سوى العينين، والجبهة، وإذا كانت إمرأة ولبسته مع الخمار فإنَّه لا يرى منها سوى العينين فقط.
هذه المسالة يكثر السؤال عنها هل هي من محظورات الإحرام، أم لا؟
وهل هي من جنس الألبسة المنهي عنها للمحرم؟ وهل تأخذ حكم المخيط بالنسبة للرجل؟ وهل تأخذ حكم النقاب بالنسبة للمرأة؟
وهل المحرم ممنوع من تغطية وجهه؟
وهل للكمام دور في وقاية الحاج من الأمراض؟
هذه المسألة متفرعة ومبنية على مسالة أخرى وهي حكم تغطية المحرم، والمحرمة وجهيهما.
الفرع الثاني: تحرير محل النزاع.
أجمع الفقهاء على أنَّ إحرام المرأة في وجهها، لذا يحرم عليها تغطيته إذا لم تكن بحضرة أجانب، واتفقوا على تحريم لبس المرأة المحرمة للنقاب، واختلفوا في تغطية الرجل المحرم وجهه، وجاء الخلاف على قولين:

وللاستزادة ينظر بحث المستجدات في محظورات الإحرام في منشوراتي


كمام- محظورات- حج وعمرة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع