مذهب الفقهاء في جلسة الاستراحة .
حياد اسماعيل مرعيد | heyid ismail maryeed
23/01/2023 القراءات: 1025
جلسة الاستراحة .
جَلسة : بفتح الجيم؛ من الجلوس ويجوز كسر الجيم بتقدير إرادة الهيئة؛ لأنَّ فيها قدراً زائداً على الجلسة , وذلك هو الهيئة على قدميه وأليتيه , وجلسة الإستراحة : وهي جلسة خفيفة قدر تسبيحة بعد الرَّفع من السُّجود الثَّاني في الرَّكعة الاولى والثَّالثة قبل القيام ,وتسمى أيضاً جلسة الأوتار؛ لأنَّها تكون بعد الرًّكعات الأوتار في الصَّلاة , والإستراحة طلب الراحة كأنَّه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه , واختلف الفقهاء في حكمها على النحو الآتي .
المذهب الأول : تُسنُّ وتستحب جلسةُ الاستراحةِ ، وهذا قول الشافعيَّةِ في المذهب , وروايةٌ عن الإمام أحمدَ ، وطائفةٍ مِن أصحابِ الحديثِ ، " وهو قول جماعة من الصَّحابة كمالك بن الحويرث ,وأبو قتادة وأبو قلابة , وغيره، وطائفة من التابعين كمسروق ومكحول وعطاء والحسن، وبه قال الثوري وإسحاق،وهو قولُ داودَ الظَّاهريِّ, وابن حزم " واختارَه, الشَّوكانيُّ ، وابنُ باز ، والألبانيُّ , وهو مذهب الإمامية .
المذهب الثَّاني : لا تُسنُّ جلسةُ الاستراحةِ إذا لم يحتجْ إليها، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والحنابلةِ في المعتمد ، وقولٌ للشافعيَّةِ ، الهادوية , وروي هذا المذهب (عن عمر وابنه، وعلي ,وابن مسعود, وابن عباس" رضي الله عنهم " ، والثَّوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي,قال أحمد " أكثر الأحاديث على هذا، قال التِّرمذي: وعليه العمل عند أهل العلم , قال أبو الزناد: تلك السُّنة، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركتُ غير واحد من أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم", يفعل ذلك، أي: لا يجلس ) , ورجحه الصَّنعاني , وهومذهب الزَّيدية , والإباضية .
التشهد - جلسة - الاستراحة - السجود - الرفع - المذاهب
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
موضوع مهم يبين مناهج العلماء في فهم الأحاديث. وأضيف أن قول الإمام مالك هو أنها ليست سنة، ومن فعلها عادة فهذا شأنه. وهو قول عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر. . لذلك ذهب مالك بن أنس إلى أنه (صلى الله عليه وسلم) "إنما فعل ذلك لما أثقلت أعضاؤه، فهو عادي لا شرعي" كما يقول الشيخ أحمد زروق (ت 899هـ) في شرحه على متن الرسالة. فهذا قول ثالث ليس هو الأول ولا الثاني. والله أعلم وأحكم