🗓️ بيع المصحف والمسافرة به 🗓️
د. أسماء صالح العامر | Asma saleh Al amer
23/05/2024 القراءات: 428
🗓️ بيع المصحف والمسافرة به 🗓️
📑 في كتابة القرآن وإكرام المصحف
قال الإمام النووي-رحمه الله تعالى- :
(ويحرُم المسَافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خِيف وقوعه في أيديهم ، ويحرُم بيع المصحف من الذميِّ فإن باعه ففي صحته قولان أصحهما لا يصح ، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة المُلك عنه ، ويُمنَع المجنون والسكران والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة انتهاك حُرمته )
🏷️ ( ويحرُم المسَافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خِيف وقوعه في أيديهم) :
هذا في الزمن القديم كان هذا الإشكال واردًا بقوة ،
📑 في زماننا هذا أن يسافر المسلم بمصحفه إلى بلاد الكفار المحظور فيه أقل بكثير وعرضة امتهان المصحف في هذه الحال نسبة ضئيلة؛
⬅️ لأن الكافر الأصلي أصلاً الآن في بلده يجد مكتبات تبيع المصحف ،
📎 وأيضًا يمكن أن يطلبه من أي موقع أونلاين ويُشحَن له إلى باب داره .
🚫 لكن إن كان يعلم أن هذا الكافر يريد منه مصحفاً أو كذا لا يمكّنه منه؛ لأنه كافر لا يمس المصحف ،
🚫 لكن أنت أيها المسلم تسافر إلى بلد كافر تحمل معك مصحفًا في أمتعتك في شنطتك إلى آخره ما فيه بأس إن شاء الله.
🏷️ (ويحرُم بيع المصحف من الذميِّ ) : أي : الكافر
🏷️( فإن باعه ففي صحته قولان أصحهما لا يصح ):
📎 أنت يا أيها المسلم إذا مثلاً تعيش في بلد كافر وعندك متجر أو عندك دكان تبيع مصاحف فجاءك رجل وعرفت أنه كافر بعينه وتحققت من كفره فلا تبيعه هذا المصحف و لا تمكّنه من مسِّه،
📎 أما من لم تعرف ديانته أو ظننته مسلمًا فخرج كافرًا فلا إثم عليك،
🚫 لكن الكلام فيما إذا تحققت أن هذا بعينه كافر هذا المقصود.
🏷️ (والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة المُلك عنه):
✔️ والإمام النووي يرجِّح الأول أنه لا يصح لك أن تبيعه بعينه إذا علمت أنه كافر.
🏷️ (ويُمنَع المجنون والسكران والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة انتهاك حُرمته ) :
📎 (ويُمنَع المجنون) ،
⬅️ لأنه سيمتهن القرآن ويبتذله لا عقل له ،
📎 (السكران ) :
⬅️ كذلك لا عقل له ،
📎 كذلك (الصبي) الذي لا يميِّز ، الذي لا يعرف هذا قرآن أو هذا لعبة فيرمي به فهذا أيضًا لا تمكّنه من القرآن .
مصحف-سفر
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع