مدونة مولاي مصطفى المقدم


التوثيق بالأشخاص، وهو الضمان

أ.د. مولاي مصطفى المقدم | Research Doctor: moulay mustapha el mouqadim


14/01/2023 القراءات: 459  


التوثيق بالأشخاص، وهو الضمان:
الضمان له معنى في اللغة العربية، ومعنى آخر في الاصطلااح الفقهي، وهو مشروع بالكتاب، والسنة، وبإجماع الأمة الإسلامية منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم.
أولا- معنى الضمان:
الضمان في اللغة: التَّكَفُّلُ بِالشَّيْءِ، يُقال: ضَمِنْتُ الشَّيْءَ ضَماناً، أيْ: تَكَفَّلْتُ بِهِ، ويأْتي بِمعنى الغَرامَةِ، والضَّمانُ أيضاً: الاِلْتِزامُ بِالشَّيْءِ، تَقُول: ضَمِنْتُ المال: إذا الْتَزَمْتهُ. وأَصْلُهُ: جَعْلُ الشَّيْءِ في شَيْءٍ يَحْوِيهِ؛ لأنَّ ذِمَّةَ الضّامِنِ صارَت تَحْوِي حَقّاً لِغَيْرِهِ.
قال المازري في شرح التلقين: ©الحمالة في اللغة، والكفالة، والضمانة، والزعامة، كل ذلك بمعنى واحد® لذلك يسمى الضامن زعيما، وكفيلا، وحميلا.
أما الضمان في الاصطلاح الفقهي فقد عرفه الشيخ خليل ¬ في المختصر بقوله: ©الضمان شغل ذمة أخرى بالحق®. كما عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة: (416) حيث نصت على أن: ©الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات®.
ثانيا-مشروعية الضمان:
وقد شرع الله الضمان؛ حفظًا للأموال والأنفس، وجبرًا للضرر، وردعًا للعدوان، وقد دل على هذا الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، والنظر الصحيح.
فقد قال الله تعالى: {قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ اَ۬لْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٖ وَأَنَا بِهِۦ زَعِيمٞۖ ٧٢}.
وعن أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يقول: سمعت رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يقول في حجّة الوداع: ©الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ®.
وأجمع العلماء على ضمان المثلي بالمثل، وأما القيمي فهم مجمعون على وجوب الضمان في الجملة، والخلاف إنما هو في كيفية الضمان لا في وجوبه، وهل يضمن بالمثل أو بالقيمة.
قال ابن عبد البر ¬: ©وقد أجمعوا على أن من استهلك مال غيره، وأنفقه بغير إذنه غرمه، ومن استهلك لغيره شيئًا من المال ضمنه بأي وجه استهلكه، وهذا ما لا خلاف فيه، فأغنى ذلك عن الإكثار®.
وقال أيضًا: ©وأجمعوا على إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات®.
وقد اعتمدت طريقة التوثيق بالضمان طيلة التاريخ الفقهي، ونظر الفقهاء لأحكامه وضوابطه في مبحث مستقل سموه: ©كتاب الضمان®.
وهذه الأنواع من التوثيقات في الحقيقة آلت في غالبها إلى التوثيق بالر هن؛ لأن الرهن لضبطه لا بد من توثيقه بالكتابة، وبالإشهاد، والضمان ... ولا سيما في عصرنا هذا حيث قل من توفرت فيه شروط الشهادة الشفوية من عدالة وغيرها، وعلى التوثيق بالكتابة جری اصطلاح علماء التوثيق، وعليه ساروا في مؤلفاتهم إلا ما ندر.


التوثيق؛ الأشخاص؛ الضمان


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع