مدونة سيف بن سعيد العزري


إعادة النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لما يتضمّن نسبة واقعة جرمية إلى شخص تعدُّ جريمة تستوجب العقاب

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


06/10/2023 القراءات: 620   الملف المرفق


📜وجد منشوراً منتشراً في وسائل التواصل الاجتماعي، فيه نسبة واقعة إلى شخص معيّنٍ، لو ثبتت تلك الواقعة إلى ذلك الشخص لشكّلت جريمة يعاقبُ عليها القانونُ، فقام بإعادة نشرِها في وسائل التواصل الاحتماعي، كما هو حال الكثير من الناس.

ثم قدّم الادعاء العام إلى المحكمة ذلك الشخص الذي أعاد النشر متهماً بجريمة استخدام وسيلة تقنية معلومات في التعدي على الغير بالقذف،،،،

👀 وعند نظر المحكمة للدعوى اعترف بأنّه قد وجد هذا المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، وأعاد نشره مرةً أخرى،،،،،

⚖️ ثم بعد نظر الدعوى حكمت المحكمة بإدانته بهذه الجريمة وبمعاقبتِه.

📖 وكان مما ورد في الحكم:

"من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنّه: "يعاقب بالسحن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف"، وكان معنى "وسيلة تقنية المعلومات" طبقاً للمادة (1/و) من القانون ذاته هو "جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال"، ومن المقرّر أنّ المراد بالقذف إسناد شخص للغير واقعة لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو أوجبت احتقاره، ومن المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حدّ ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.

لما كان ذلك وكان الثابت أنّ المتهم قد أفاد بأقواله السالف بيانها التي تطمئنّ المحكمة إليها، ولها ما يعضدها في الملف من تفريغ الرسالة والتقرير الفني، وكان مضمون الرسالة إسناد قضية فساد إلى المدعي بالحق المدني مع آخرين بإنشاء مخطط سكني في أرض هي ملك ... في أقل من سنة، وهذا المضمون يتضمّن إسناد واقعة إلى المتهم لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه، فهو قذف، وعليه يثبت بذلك أنّ المتهم قد استخدم وسيلة تقنية معلومات (الهاتف النقال) من خلال برنامجين للتواصل الاجتماعي هما (الفيسبوك) و(الواتساب) في التعدي على الغير بالقذف، وعليه يتوافر بذلك الركن المادي لجريمة استخدام وسيلة تقنية معلومات في التعدي على الغير بالقذف، والركن المعنوي المتمثل في العلم والإرادة متوافر من خلال ما يظهر من ملابسات الجرم من أنّ المتهم توجهت إرادته إلى استخدام هاتفه النقال من خلال البرنامجين المذكورين في إسناد هذه الواقعة إلى المدعي بالحق المدني مع علمه بذلك، وأن هذه الواقعة لو صحت لاستوجبت عقاب المدعي بالحق المدني، فتقضي المحكمة بإدانة المتهم بذلك ومعاقبته بغرامة مالية قدرها ألف ريال عماني (1.000ر.ع)، مع الحكم بوقف العقوبة؛ عملاً بالمادة (74) من قانون الجزاء العماني؛ لأنّ المتهم معلوم محل الإقامة في السلطنة، كما أنّه لم يثبت أن حكم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منها، ومراعاة لكونه لا يزال باحثاً عن عمل، ولتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه.

ولا ينال من الحكم بذلك ما دفع به المتهم من أنّه كان مجرد ناقل فقط لهذه الرسالة، وكانت منتشرة في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)؛ إذ إنّه يستوي في القذف أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير أو إشاعة يرددها، ولا يحول دون وقوع هذا الإسناد أن تكون الواقعة المسندة إلى المجني عليه قد سبق إعلانها من قبل أو سبق نشرها".

✋ والمبدأ من كلّ ذلك: "إعادة النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لما يحتوي على نسبة واقعة إلى شخص لو ثبتت لشكلت جريمة تعدّ جريمة".

وللاطلاع على تفاصيل الحكم فهو مرفق بالملف المرفق أعلاه.


حكمم قضائي، قذف، وسائل التواصل الاجتماعي، الادعاء العام، المحكمة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع