مدونة د. أسماء صالح العامر


لباس العاملين في الحج كرجال الكشافة، والأطباء في الحج والعمرة

د. أسماء صالح العامر | Asma saleh Al amer


29/10/2023 القراءات: 386  


لباس العاملين في الحج كرجال الكشافة، والأطباء.
اللباس الرسمي لبعض العاملين على شؤون ومصالح الحجيج من المصلحة العامة التي يقتضيها الحج، كرجال الأمن ورجال الدفاع المدني، والكادر الطبي ونحوهم حيث تلزم بعض الجهات الرسمية في الحج موظفيها بارتداء زيهم الرسمي ليُنبِّه الحجاج أنَّ هؤلاء العاملين قائمون على شؤونهم وتقديم الخدمات لهم، بحيث يكون تمييزهم بلباسهم الرسمي المغاير للباس الحجاج، وقد يرغب العاملون في استغلال فرصة تواجدهم في المشاعر ليحرموا بالحج بشكل لا يتنافى مع مهامهم الرسمية، ولا يتعارض مع عملهم.
ومن المعلوم أنَّ الجندي، أو الطبيب، ورجال الكشافة أو غيرهم من الأُجراء لا يجوز لهم الإحرام بالحج، إذا كانوا مكلفين بالعمل في ذلك الوقت؛ لأنَّ وقتهم ملك للمستأجر، فإذا منعهم رئيسهم المباشر حفاظاً على انضباط العمل فعليهم السمع والطاعة، ولكن إذا أذنت لهم جهة العمل بالحج بشرط الالتزام بمهامهم الرسمية وعملهم، أو أحرموا بدون إذن مرجعهم، أو أحرموا قبل تكليفهم بالعمل، ثم كلفوا، وألزموا بلبس الزي الرسمي، فهل يعتبر التزامهم بهذا الزي ولبسهم له موجب للفدية عليهم؟
اتفق المعاصرون أنَّ من حج بملابسه الرسمية التي تتطلبها مهمته الوظيفية أنْ حجه صحيح؛ لأنَّه معذور
مع مراعاة أنَّ هذا الجواز مقيد بساعات العمل الرسمية فقط - وعليه الفدية، ولكنهم اختلفوا في مدة اللبس التي توجب الفدية على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قليل اللبس وكثيره سواء في وجوب الفدية، وهو قول الشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنَّ المحرم إذا لبس المخيط، ثم نزعه في الحال، فلا فدية عليه، وإنْ حصل له انتفاع ما فعليه الفدية، وهو قول المالكية.
القول الثالث: أنَّ الفدية لا تجب إلا بلبس يوم كامل، أو ليلة كاملة، وهو قول الحنفية.


لباس الكشافة-محظورات- إحرام


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع