مدونة سيف بن سعيد العزري


الادعاء على الورثة بصورية تسجيل عقار، وكان في الورقة أيتام

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


15/06/2023 القراءات: 1458   الملف المرفق


رفعت الدعوى امرأتان على أساس أنّ الزوجة والأخت كلٌّ منهما اشترت أرضاً، وسجّلتا الأرضين باسم زوج الأولى وأخي الثانية من أجل إنهاء إجراءات الشراء، على أمل أن ينقلَ الملكية بعد ذلك، ولكن قطعت الآجال حبال الآمال ووافتِ الرجل المنيّة، فرفعتا الدعوى على بقية الورثة، وكان من ضمنِ الورثة أيتامٌ، وعُرضتْ عليّ الدعوى في إحدى المحاكم بسلطنة عمان، فكان الحكم بفضل الله تعالى نتاج بحث خاصّة فيما يتعلّق بالأيتام، وكانت خلاصة ما ورد في الحكم "أنّه من المقرّر أنّ الأصل العمل بالظاهر، ومن ادّعى خلاف ذلك فهو المدعي، فعليه يقع عبء الإثبات؛ عملاً بالقاعدة الشرعية المستقاة من الحديث الشريف التي تقضي بأن "البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر"، فعلى المدعي في حال إنكار خصمه إثبات دعواه بالبيّنة المعتبرة، ومنها شهادة الشهود، وإلا كان له الحقّ في الاحتكام إلى ضمير خصمه بتوجيه اليمين الحاسمة إليه في الأحوال التي يصح فيها ذلك، فإن حلف خسر المدعي دعواه وإلا حكم للمدّعي بما يدّعي على القول المعتبر عند أهل العلم ما لم يردّها المدعى عليه إلى المدعي، وعلى هذا جاءت المواد (1) و(67) و(74) و(75) من قانون الإثبات، ومن المقرّر أنّ الإقرار هو إخبار الإنسان عن حقّ عليه لآخر وأنّ الإقرار حجّة على المقرّ إن صدر من كامل الأهلية مختارا غير متهم في إقراره لقوله تعالى: (ياأيُّها الذين ءامنوا كونوا قوَّامين بالقسطِ شهداءَ لله ولو على أنفسكم) قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه هي الإقرار، وأكّد ذلك المواد (57 -60) من قانون الإثبات.
لما كان ذلك وكان الثابت حسب الظاهر من سندي ملكية الأرضين المشار إليهما أنّها باسم المتوفّى .... مورّث المدعى عليهم، وكانت المدعيتان تدّعيان خلاف هذا الظاهر على حسب ما ورد في صحيفة الدعوى، وقد أقرّ البّلغ من الورثة وهم الحاضرون بحق كل من المدعيتين في الأرضين حسب التفصيل المذكور في صحيفة الدعوى، وعليه يثبت خلاف الظاهر فيما يتعلق بالبلّغ من الورثة، فتقضي المحكمة بإلزامهم بنقل الأرضين إلى اسم المدعيتين على ما سيرد في منطوق الحكم، أما بالنسبة للقصّر من الورثة وهم ... و.... و.... أولاد المتوفى المذكور، فإنّه لا عبرة بإقرار الوصيّ عليهم بذلك، فلا يقبل في حقهم إلا البيّنة العادلة، وقد أحضرت المدعيتان شهوداً على دعواهما، وهم ....، و....، و....، و....، وشهدوا بأنّ الأرض الكائنة في ... بولاية ... هي ملك للمدعية الأولى والأرض الكائنة في .... بولاية .... هي ملك للمدعية الثانية، حيث سمعوا ذلك من المتوفى، وعليه يثبت بذلك خلاف ذلك الظاهر في حق القصّر، فتقضي المحكمة كذلك بإلزام القصّر من الورثة باتخاذ الإجراءات بنقل سندي الملكيتين على ما سيرد في منطوق الحكم"، وكان منطوق الحكم "حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل قطعة الأرض السكنية رقم (....) بمربع .... بولاية .... من اسم المتوفى .... إلى اسم المدعية الأولى، ونقل قطعة الأرض السكنية رقم (....) بمربع .... بولاية .... من اسم المتوفى إلى المدعية الثانية، وبإلزام المدعيتين بالمصاريف"، ويمكنك - أخي القارىء – الاطلاع على تفاصيل الحكم القضائي في الملف المرفق أعلاه.


حكم قضائي، الصورية، ملكية، قاصر، البينة، الإقرار


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع