مدونة مولاي مصطفى المقدم


طرق التوثيق الإثباتية في المعاملات المالية والعقود الاجتماعية 2

أ.د. مولاي مصطفى المقدم | Research Doctor: moulay mustapha el mouqadim


01/12/2022 القراءات: 1468  


التوثيق بالإشهاد:
أبين في هذا المقال معنى الإشهاد، وفائدته، وأنواعه في القانون
أولا- معنى الإشهاد:
 الإشهاد في اللغة: هو مصدر فعل: ©أشهد® يقال: أشهدته الشيء، واستشهدته طلبت منه أن يشهد، فيكون معنى أشهد واستشهد بمعنى واحد، وهما مشتقان من الشهادة بمعنى الحضور، والخبر القاطع البين،
 الإشهاد اصطلاحا: أن يُطلب من شخص فأكثر أن يشهد على أمر؛ ليؤدي الشهادة أمام القاضي حال الحاجة. ومن شواهده قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْۖ ...}
ثانيا- فائدة الإشهاد:
فائدة الإشهاد هي إثبات حق في حضور الحاكم، وهذا نوع من التوثيق؛ إذ أن الشهود العدول يثبتون الحق لصاحبه، ويخبرون به أمام القاضي.
فقد اعتبر الإشهاد عند كثير من الفقهاء أقوى أنواع التوثيق، حتى أنهم اعتبروا الوثيقة الكتابية الخالية من الشهادة غير كافية لإثبات حق؛ لذلك درجت الدول على تنصيب موثقين عدول، يضعون شهاداتهم في الوثائق المعدة للإثبات، أو يتلقون شهادات الشهود ويحررونها.
ثالثا - أنواع الشهادات في القانون:
تتنوع الشاهدات العدلية من حيث موضوعها استنادا إلى معيار علم الشاهد إلى شهادات أصلية وأخرى استرعائية.
النوع الأول- الشهادة الأصلية:
هي التي يكون مضمونها وموضوعاتها من إملاء المشهود عليه من المتعاقدين، ويقصر فيها دور الشاهد العدل، أو الشاهدين على تسجيل ما يسمعان والشهادة عليه، كأن يقول المشهود عليه للعدلين: أشهدا علي بأنني اشتريت، أو تزوجت، أو تصدقت، فيكتب العدلان: الحمد لله وحده اشترى فلان، أو تزوج فلان...
النوع الثاني – الشهادة الاسترعائية:
هي تلك الشهادة التي يمليها الشاهد من حفظه، ويستند إلى علمه، كشهادة الشاهد أو الشهود بثبوت زوجية بين زوجين، أو باستمرار ملك، أو بإراثة...
وهي إما أن تكون صادرة عن عدلين منتصبين للإشهاد، وتسمى: ©الشهادة الوضعية® أو ©الشهادة العلمية® أو صادرة عن شهود غير عدول وغير منتصبين، وتسمى: ©شهادة اللفيف® أو ©الشهادة العرفية®، وهناك نوع آخر يسمى: ©شهادة الاستحفاظ®
 الشهادة العلمية:
هي التي يكون مضمونها وموضوعها من إملاء العدل الكاتب نفسه الذي يسجل ما في علمه، ومثالها: يشهد الموقع أسفله أن فلانا يملك الدار الفلانية...
والشهادة العلمية لا يشهد بها العدلان تلقائيا، وإنما تتوقف على صدور إذن من القاضي المكلف بالتوثيق؛ عملا بالفقرة الأخيرة من المادة: 27 من الظهير المنظم لخطة العدالة التي تنص على أنه: ©يحق للعدلين أن يشهدا شهادة علمية بإذن من القاضي®.
وتصدر الوثيقة العلمية عادة بهذه العبارة: ©الحمد لله وحده يعرف الواضع شكل إثر تاريخه، أو في علم شهيديه كذا...أو يشهد من يضع اسمه عقب تاريخ بكذا، أو يعلم من يضع اسمه عقب تاريخه كذا...®
 شهادة اللفيف أو الشهادة العرفية:
عرفها عمر بن عبد الكريم الجيدي حيث قال: ©هي شهادة عدد كثير من الناس لا تتوفر فيهم شروط العدالة المقررة بحيث يحصل بها العلم على وجه التواتر®
وسميت باللفيف؛ لاجتماع من يصلح للشهادة فيها ومن لا يصلح من اختلاط الناس، فكأنما لف بعضهم إلى بعض
وهذا ما أشار إليه ناظم العمل الفاسي:
وقدره في الغالب اثنا عشر * وزد لکالرشد وضد أكثر
وصورتها: أن يأتي المشهود له باثني عشر رجلا – كيفما اتفق من اجتماع أو افتراق– إلى عدل منتصب للشهادة، فيؤدون شهادتهم عنده، فيكتب رسم الاسترعاء على حسب شهادتهم، ويضع أسماءهم عقب تاريخه، ثم يكتب رسما آخر أسفل الرسم نفسه، ثم يضع عدلان إمضاءهما في أسفل الرسم الثاني.
 شهادة الاستحفاظ:
يقصد بشهادة الاستحفاظ: إيداع الشهادة عند عدلين فأكثر على سبيل السر، عندما يكون فيها الشخص مكرها على التعاقد.
والفقه الإسلامي أخذ بهذا النوع من الاسترعاءات، واعتبره حيلة شرعية تنتقد صاحبها من ضياع حقه، حيث يلجأ الشخص المكره إلى العدول، ويطلب منهم تحرير استرعاء بموجبه يشهد بأن البيع الذي سيبرمه مع فلان غير ملزم له.


التوثيق ، الإشهاد


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع