مدونة مولاي مصطفى المقدم


من طرق التوثيق الإثباتية التوثيق بالكتابة

أ.د. مولاي مصطفى المقدم | Research Doctor: moulay mustapha el mouqadim


06/12/2023 القراءات: 638  


يتم التوثيق الإثباتي في المعاملات والتصرفات المالية من بيع وكراء وغيرهما، وفي العقود الاجتماعية من نكاح وطلاق ونسب وغيرها بعدة طرق منها التوثيق بالكتابة.
أولا - معنى الكتابة:
الكتابة في اللغة: الجمع؛ لأنها تجمع حرفا إلى حرف وكلمة إى كلمة، وتأتي بمعى الخط، ومنه قوله تعالى: {وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٖ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ ... ٤٨}.
والتوثيق بالكتابة اصطلاحا: هو التسجيل الحرفي للعقود والتصرفات في كتاب؛ بهدف الحفاظ عليها من الضياع؛ نتيجة الجحود والنسيان.
ثانيا - المشروعية:
قد شرع الله التوثيق بالكتابة بآية الدين، قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ اِلَيٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّيٗ فَاكْتُبُوهُۖ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَابَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَۖ كَمَا عَلَّمَهُ اُ۬للَّهُ فَلْيَكْتُبْۖ ...} فالأمر بالكتابة في الآية يفيد مشروعية التوثيق بالكتابة على وجه الاستحباب على ما يظهر أنه راجح من أقوال الفقهاء.
ثالث - شروط التوثيق بالكتابة:
يشترط في كاتب الوثائق سبعة شروط، وهي: أن يكون عدلا، متكلما، سميعا، بصيرا، عالما بفقه الوثائق، عارفا بنصوصها، سالما من اللحن الذي يغير المعنى.
قال مالك ¬: ©لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُۢ بِالْعَدْلِۖ } .
وفي الغرناطية: «يعتبر في الموثق عشر خصال، متى عري عن واحد منها لم يجز أن يكتبها، وهي: أن يكون مسلمًا، عاقلًا، متجنبًا للمعاصي، سميعًا، بصيرًا، متكلمًا، يقظا، عالمًا بفقه الوثائق، سالمًا من اللحن، وإن تصدر عنه بخط بين يقرأ بسرعة وبسهولة، وبألفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة».
وزاد غيره: أن يكون عالمًا بالترسيل؛ لأنها صناعة إنشاء، فقد يرد عليه ما لم يسبق بمثاله، وأن يكون عنده حظ من اللغة، وعلم الفرائض، والعدد، ومعرفة النعوت، وأسماء الأعضاء.


طرق، التوثيق، الإثباتية، التوثيق، الكتابة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع