يجوز الرجوع في الوصية ولو كانت بتعيين عقار في مقابل دين
سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI
25/05/2023 القراءات: 1101 الملف المرفق
عُرضت عليّ دعوى شرعية عندما كنت قاضياً في المحكمة الابتدائية بالسيب بسلطنة عمان، فحواها مطالبة المدعية والخصوم المتدخلين بنقل ملكية منزل من اسم المدعى عليه وهو زوج المدعية وأبو الخصوم المتدخلين على أساس أنّ المدعى عليه قد أوصى للخصوم المتدخلين بالمنزل في مقابل تنازل المدعية عن المطالبة بثلاثين ألف ريال عماني (30.000ر.ع)، فكانَ الحكم بفضلِ الله تعالى نتاجَ بحثٍ في العديد من المسائل الشكلية والموضوعية، ورد تفصيلُها في الحكم المرفق، وخلاصة أهمّ ما ورد في الحكم هو الآتي:
أولاً: أنّه من المقرّر أنّ الوصيّة هي تصرف مضاف لما بعد الموت، ومن العلوم شرعاً أن الموصي يصح له الرجوع في الوصية قبل موته، لكونه تصرفاً مضافاً لما بعد الموت، ولأنها هبة لم تُزل الملك فيجوز الرجوع فيها كهبة ما يعتبر قبضه قبل قبضه، وقد حكي على ذلك الإجماع فيما عدا العتق والتدبير، وعلى هذا جرى قانون الأحوال الشخصيّة في المادة (228) حيث نصّت على أنّ من مبطلات الوصية رجوع الموصي عن وصيّته، هذا إلا أنّه من المتقرّر شرعاً أنّه إذا كانت الوصيّة بدبن فرجوع الموصِي لا يفيده؛ إذ بوصيته أقرّ على نفسه بذلك، فيؤخذ بإقراره ويجب عليه الدين ما لم يثبت أنّه قد وفاه (ينظر في كل ما سبق مدارج الكمال، كتاب النيل وشرحه 12/614، حاشية ابن عابدين 6/658، المغني 6/97، المهذّب 1/461)، فلما كان ذلك وكان المدعى عليه قد صرّح كما في مذكّرات وكيله بأنّه راجع في وصيّته، فله الحق في ذلك ما دام على قيد الحياة، فلا يبقى من حقّ المدعية ولا الخصوم المتدخّلين المطالبة بنقل ملكية المنزل باسم الأولاد، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى، ولا يقال بأنّ المحكمة تقضي بالدين عليه ما دام قد رجع عن وصيّته؛ إذ مما هو مقرّر قضاءً أنّ المحكمة ملزمة بالحكم في نطاق طلبات الخصوم وأنّه لا حكم إلا بطلب، وفي هذا جاء في جوهر النظام4/238:
وليس للحاكم والفقيه *** زيادة عمّا تدوعي فيه.
وقد تعرّض الحكم للعديد من الدفوع المقدّمة من المدعية ومن الخصوم المتدخّلين، منها أنّ حقيقة التصرف من المدعى عليه بيعٌ.
حكم قضائي، رجوع في الوصية، بيع، سبق الفصل في الدعوى، عدم الصفة، الحكم بما لم يطلب الخصوم
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع