يجوز تطليق الزوجة على زوجها للغياب والضرر بترك الوطء
سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI
07/07/2023 القراءات: 471
عرضت عليّ دعوى في إحدى محاكم سلطنة عمان، لم يحضر المدعى عليه أثناء نظرها، طالبت فيها المدعية بالآتي:
أولاً: إثبات زواجها بالمدعى عليه، وأحضرت شاهدين على إثبات الزواج، فحكمت المحكمة بذلك.
وثانياً: التطليق لغياب المدعى عليه عنها خارج السلطنة ولا تعرف عنه شيئاً لمدة ثلاث سنين، وقد ثبت الغياب بالشهادة وبإفادة الجوازات والإقامة، فحكمت المحكمة بالتطليق،
هذه الخلاصة، وتفاصيل الدعوى والأسانيد الشرعية والقانونية في الحكم المرفق بالمقال أعلاه.
والعبرة من الدعوى:
1-المسارعة إلى توثيق عقود الزواج رسميّاً خشية الحاجة بعد ذلك لإثبات العقد برفع دعوى.
2-سعي كلا الطرفين في العلاقة الزوجية بإيفاء الطرف الآخر حقوقه الزوجية؛ إذ التقصير في ذلك مؤداه في الغالب انهيار قوام هذه العلاقة.
حكم قضائي، تطليق للغياب، تطليق للضرر
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع