الحقوق في الأموال تبقى رغم انتقال الملك، والأصل بقاء ما كان على ما كان
سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI
27/07/2023 القراءات: 860 الملف المرفق
عُرضت عليّ دعوى مدنية في إحدى المحاكم بسلطنة عمان، فحواها مطالبة المدعين بإلزام المدعى عليه بإزالة القوس والباب والدرج، لأجل فتح الطريق للمارة وعدم شغلها بأيّ شيء يعوق حركة المرور بها، على أساس أنّ المدعى عليه قام بإحداث جدار وفوق الجدار قوس وكذلك درج، ووضع على القوس باباً، وذلك في الطريق التي يمرون منها إلى أموالهم، مما أعاق مرورهم خاصة عندما يريدون نقل التمور والحراثة للأرض الخاصة بهم، وقد وجد هذا الطريق منذ زمن أجدادهم، وانتقلت المحكمة لمعاينة موقع النزاع، وتبيّن وجود طريق مركبات عام نافذ من الطريق العام، ووجود جدار على الجهة الشمالية من الطريق، وفي موضع منه وجود باب أعلاه قوس وخلفه في الجهة الشمالية درج نازل، يقابله ساقية ممتدة من الجنوب للشمال، قادمة من الغرب للشرق، وعلى الجهة الغربية للساقية الممتدة من الجنوب إلى الشمال مال للمدعى عليه، وعلى الجهة الشرقية لها مال للمدعى عليه مبنيّ عليه بناء بالطابوق والإسمنت ومال من نخيل للمدعى عليه، ثم ينحدر من تلك الساقية ساقية ممتدة من الغرب إلى الشرق تسقي في بعض أجزائها أموالاً للمدعين، ويقابل هذه الساقية في جهة الشرق منزل للمدعين، ثم تستمر الساقية إلى أموال آخرين، وأكّد المدعون أنّه يوجد في الساقية بين المالين طريق ماشٍ قديم عام للمرور، وأحضروا شهوداً على ذلك استمعت المحكمة لشهادتهم، وقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإزالة الباب والقوس الذي يعلوه والجدار الذي خلفه في الجهة الشمالية،وذلك استناداً لأمرين:
الأولُ: شهادة الشهود التي في مجملها تثبت وجود طريق في موضع قيام الباب والقوس والدرج المطالب بإزالتها، وأنّه طريق قديم عام يدخل منه الناس، ويُدخلون فيه إلى أموالهم العرابين والحمير والثيران للحرث، وكذلك تدخل النساء للغسيل من الفلج، والمحكمة تطمئنّ إلى شهادة الشهود المذكورين، خاصة أنّ بعضهم كبار في السنّ، وأنّ وجود بعضهم قبل وجود المدعى عليه، وبعضهم كان مالكاً لأموال يدخل إليها من هذا الطريق ويُدخل منها العربانة والحمير والثيران، وبعضهم أمر بالنداء على مال واشترط عليه البائع أنّ طريقها من هذا الموضع.
الثاني: إقرارُ المدعى عليه بأنّ الناس كانوا يدخلون من هذا المدخل للغسيل وللفلج وإلى أموالهم وليس لبيوتهم، كما أنّه قد أفاد بأنّ المال الواقع في الجهة الغربية للساقية المقابلة للباب الممتدة من الجنوب إلى الشمال هو مال آل إليه بالإرث من أبيه في عام ...هـ، والمال الواقع في الجهة الشرقية للساقية هو مال آل إليه بالشراء منذ سنين تصل إلى أكثر من ثلاثين سنة.
وعلى هذا كلّه لم يكن المالان ملكاً لشخص واحد فيما بعد الساقية من الجهة الغربية والشرقية، فيثبت بذلك كون الباب والقوس والدرج قد أقيمت في طريق عام قديم، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يُزيل هذا الأصلَ أيلولةُ المالين بين جهتي الساقية لشخص واحد؛ فالحقوق تنتقل مع انتقال الملك، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإزالة الباب والقوس الذي يعلوه والجدار الذي خلفه في الجهة الشمالية.
ويمكنك - أخي القارئ - الاطلاع على #الحكم_القضائي في الملف المرفق أعلاه.
حكم قضائي، حق المرور، انتقال الملك، بقاء ما كان على ما كان
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع