مذاهب الفقهاء في مسألة الهوي الى السجود
حياد اسماعيل مرعيد | heyid ismail maryeed
03/12/2022 القراءات: 859
مسألة النُّزول في السُّجود .
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة مذاهب ,على إننا يمكن حصرها بمذهبين رئيسيين , فلا خلاف بين الفقهاء على صحة صلاة من سجد مقدماً ليديه أو ركبتيه، وإنما وقع الخلاف في الأفضل منهما, وهذه المذاهب الأربعة هي :
المذهب الأول: الأفضل والمستحب, أنْ يقدم المصلي ركبتيه, وهو مذهب الجمهور الحنيفة ، والشَّافعية ، وأحمد في إحدى الروايتين وهو المستحب في مشهور المذهب , وعليه عامة أصحابه , وهو قول "عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " ، والثَّوري" واختارَه ابنُ المُنذِر , وابنُ القيِّمِ " وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين" , وهو المروي عن ابن مسعود " رضي الله عنه" , قال النُّووي : " قال التَّرمذي والخطابي : وبهذا قال أكثر العلماء ,وحكاه أيضاً القاضي أبو الطَّيب عن عامة الفقهاء ,وحكاه ابن المُنذر عن عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" ,والنَّخعي ,ومسلم بن بشار ,وسفيان الثَّوري ,وأحمد ,واسحق ,وأصحاب الرَّأي قال وبه أقول " , وهو مذهب الإباضية .
المذهب الثَّاني: الأفضل يقدم يديه , وهو مذهب المالكية , وهو مذهب أحمد في الرواية الأخرى , ومذهب الأوزاعي , وأصحابِ الحديثِ ، والألبانيِّ , ومذهب الإمامية ,والزَّيدية " القاسمية والنَّاصرية" .
المذهب الثَّالث: الواجب تقديم اليدين على الركبتين , وهو مذهب ابن حزم الظاهري , قال في المحلى : " وفرض على كل مصلٍ أنْ يضع - إذا سجد - يديه على الأرض قبل ركبتيه , ولا بد " .
المذهب الرَّابع: التَّخيير, أنَّه مخير في البداية بأيهما شاء، فقد رُوي عن مالك أنَّه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح , وله ثلاث أقوال في المسألة , وهذا هو المحكي عن النَّاصر من الزَّيدية , وروي عن الإمامية جواز الهوي على الرُّكبتين .
السُّجود -الفقهاء -مذاهب- ركبتيه- المالكية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع