مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


( وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ )

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


10/04/2023 القراءات: 188  


"النذور "

تعريفها : النذور : جمع نذر ،وهو إلزام المكلف نفسه لله تعالى ما ليس واجباً عليه ،بلفظ مشعر بذلك :
"كقولك لله علي كذا " ونحوه ..

مشروعية النذر :

قال تعالى : ( وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ )

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ،ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه )

وقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة وعلى لزوم الوفاء به .. - النذر نوعان :

١- نذر مطلق : وهو أن تلزم نفسك بفعل ابتداء دون تعليقه على شىء ،كأن تقول : لله علي أن اصلي ركعتين ' وهذا النوع كرهه أكثر أهل العلم لكن قالوا : يجب الوفاء به ويثاب المرء بالوفاء به ' وقال آخرون بل هو مستحب ..

٢- نذر معلق : وهو أن تلزم نفسك بفعل ،وتعلق على حدوثه نعمه أو دفع نقمه كأن تقول : إن شفى الله مريضي فعلي إطعام مسكين..والنذر المعلق مكروه ابتداء ،فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر ،وإنما يستخرج بالنذر من البخيل ) ( بعض أحكام النذر )

- من نذر طاعة الله فيجب عليه الوفاء : لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه..فإن عجز عن الوفاء به : فعليه كفارة يمين..لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين.

- ومن نذر معصية فيحرم الوفاء به وعليه الكفارة ،لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين "

- من نذر أمراً مباحاً مقدورا عليه ،وجب الوفاء أو الكفارة : لأن النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به ..

- من نذر فعلاً لم يشرعه الله أو فعلاً مشروعاً وهو لا يطيقه فإنه يتركه وعليه كفارة يمين..

فقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ،فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره ،فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه "

وأما إيجاب الكفارة في ذلك فحملاً للمطلق في هذه الأحاديث على المقيد فيما تقدم والله أعلم ..

- من نذر نذراً ولم يُعيَنهُ ،ففيه كفارة يمين:
كأن تقول " لله علي نذر " دون أن تسمي هذا النذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر الذي لم يسم كفارة يمين "

- من نذر أن يتصدق بجميع ماله : فإن كان قوياً في إيمانه وتوكله ولم يحصل الضرر لأولاده بذلك جاز له ذلك كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ،وأما إن لم يكن على هذه الحاله وخشي تضرر الأولاد بفعله فإنه يجزئه أن يتصدق بثلث ماله وعليه كفارة نذر ...فإن كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته قال : يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك "

- من نذر شيئاً ثم مات ،قضاه عنه وليه :
فعن ابن عباس قال : استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل أن تقضيه ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها " النذر لغير الله شرك : النذر عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى ،قال الصنعاني - رحمه الله - وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد ،والأموات، فلا كلام في تحريمها لان الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر وهذا كله الذي يفعله عُباد الأوثان ويجب النهي عنه وأنه من أعظم المحرمات وانه الذي كان يفعله عباد الأوثان ،لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا ،وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات وينحر في بابها النحائر من الأنعام وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأوثان فإنا لله وانا إليه راجعون..."


( وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ )


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع