مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


(: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ )

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


05/04/2023 القراءات: 289  



" أقسام اليمين "

١- اليمين اللغو

٢- اليمين الغموس

٣- اليمين المنعقدة

١- اليمين اللغو : وهو ما يجرى على لسان المتكلم من غير قصد القسم سواء بإثبات أو نفي نحو ( لا والله ) ( بلى والله ) ( والله لتأكلن) وغير ذلك....

وهذه اليمين لا تنعقد ولا يؤاخذ بها الحالف ولا كفارة فيها لقوله تعالى:[ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ]
قالت عائشة رضي الله عنها (: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ ) نزلت فى قوله : لا والله ،وبلى والله ..

وقالت عائشة رضي الله عنها ( أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب )

وقال بعض العلماء: يمين اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده ثم يظهر أنه خلافه ..

٢- اليمين الغموس : وهي من الكبائر ،وهي الحلف كاذباً على شىء مضي لهضم حق الغير ،وهي اليمين الزور أو الفاجرة ..

قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله ،وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،واليمين الغموس "

وهذه اليمين لا كفارة لها إذ إنها أعظم من أن يكفر عنها وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعدُ الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس ..ويدخل في ذلك التاجر الذي يحلف كذباً ليروج سلعته ..فعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ،ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم )
قالها ثلاث مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال المُسبل ،والمنان ،والمنفق سلعته بالحلف الكاذب "

٣- اليمين المنعقدة : وهي أن تحلف بالله أو أسمائه أو صفاته على أمر مستقبل مع قصد الحلف واختياره والتصميم عليه ..

وهذه اليمين يجب البرَُ بها بمعنى فعل الأمر المحلوف عليه .

وإذا لم تَبر بها فقد حنثت ويجب عليك الكفارة وسيأتي تحديدها في موضعها .. ١- إذا قلت في يمينك "إن شاء الله" فلا حنث عليك ..عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ،فقد استثنى فلا حنث عليه " ويشترط في الاستثناء أن يكون متصلاً بالحلف حتى ترفع الكفارة .

٢- إذا حلفت على شىء ثم نسيت أو أكرهت عليه فلا حنث عليك ..

٣- لا تجعل الحلف مانعاً لك من فعل الخير ،فإذا حلفت على شىء ثم رأيت غيره افضل منه فافعله وكفر عن يمينك


٤- هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف ؟

- من حلف على شىء ونوى بيمينه ما يحتمله لفظ اليمين انصرفت اليمين إليه ،بمعنى أن اليمين مبنية على نية الحالف لأن الأعمال بالنيات وهذا فيما عدا حقوق الآدميين..

أما اليمين فيما يتعلق بحقوق الآدميين تكون على نية المستحلف ولو استعمل الحالف التورية ( التعريض ) بأن حلف على شىء ونوى غيره ليقتطع به حقاً لغيره ،فلا ينفعه ذلك ،لقوله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف وفي لفظ ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك )

٥- إبرار قسم الغير : إذا حلف عليك شخص أمرا مباحاً ،فإنه يستحب أن تبر قسمه بمعنى : أن تفعل ما أقسم عليه ليصير باراً لحديث البراء قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم)

والأمر هنا مصروف إلى الإستحباب بأن أبا بكر رضي الله عنه لما أولٌَ رؤيا لرجل قال : فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبر قسمه فدل على أن الإبرار ليس بواجب .

٦- إذا أقسمت على غيرك بشئ ولم يبر قسمك فهل تلزمك كفارة ؟

الجواب : أنك لو قلت لغيرك "بالله لتفعلن كذا " وأردت اليمين فلم يبرها فقد حنثت وعليك الكفارة عند الجمهور ..ولكن لو قلت " بالله افعل كذا " فليست يميناً لعدم وجود جواب القسم فلا حنث فيها ..ومن العلماء من قال لا حنث في عدم إبرار قسم الغير على اي حال لان الحالف غير قاصد للحنث وهو أقرب لظواهر الأحاديث


(لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ )


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع