مدونة الباحث/محمد محمد محمود إبراهيم


" كفارة اليمين "

باحث /محمد محمد محمود إبراهيم | MOHAMED MOHAMED MAHMOUD IBRAHIM


05/04/2023 القراءات: 298  


" كفارة اليمين "

سبق أن علمت أنك إذا حلفت على أمر مستقبل ألا تفعله مثلاً ثم فعلته فقد حنثت في اليمين وأنه يلزمك كفارة وهذه الكفارة تكون بأحد الأمور الآتية :

١- إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهلك

٢- كسوة عشرة مساكين .

٣- تحرير رقبة ( إعتاق العبد المملوك )

فإذا عجزت عن هذه الأمور فعليك بصيام ثلاثة أيام وتنبه جيدا إلى أنه لا يجوز أن تكفر بالصوم إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والإعتاق ..

فوائد : إذا قلت هذا الطعام علي حرام او دخول بيت فلان علي حرام أو نحو ذلك ،فإنه لا يحرم عليك لكن عليك كفارة يمين إن فعلت ..

- إذا كررت الحلف على شىء واحد فحنثت فليس عليك إلا كفارة واحدة.

شروط وجوب كفارة اليمين خمسة وهي:

١- كون الحالف مكلفاً

٢- كونه مختاراً

٣- كونه قاصداً لليمين

٤- كونها على أمر مستقبل

٥- أن يحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ..

إخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء

أجمع العلماء على أن الكفارة لا تجب قبل الحنث وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث ،وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين ،ثم اختلفوا : هل تجزئ قبل الحنث واليمين أم لا ؟ فقال الجمهور تجزئ وهو الصحيح لأن في بعض الأحاديث تقديم الحنث على الكفارة وفي بعضها تقديم الكفارة فجاز الأمران عملاً بجميع الأدلة ..


- يجب الإطعام في الكفارة فلا يجوز إخراجها نقداً وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة ..

- هل يجزئ إطعام بعض العشرة وكسوة الآخرين ؟ أجازه الإمام أحمد رحمه الله ومنعه الشافعى وابن حزم رحمهما الله وهو الأقرب إلى ظاهر الآية ..


" كفارة اليمين "


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع