مدونة سعد لقليب / محمد


دراسة للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في تشريع الوظيفة العمومية الجزائري

الدكتور : سعد لقليب / محمد | dr. saad louglaib / mohamed


06/08/2020 القراءات: 16419  


1- نشأة و تعريف المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية:
يعتبر المرسوم التنفيذي 95-126 المؤرخ في 29-04- 1995، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 02-06- 1966، المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها، أول ميلاد لمخطط تسيير الموارد البشرية في المؤسسات العمومية .
حيث حددت التعليمة رقم 240م.ع.ومع المؤرخة في 27 ماي 1995، كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 95- 126 السالف الذكر.
 تعريفه :
هو وثيقة من وثائق التسيير الحديث للموارد البشرية يتضمن عدة مؤشرات يتعرف المسير من خلالها على الوضعية البشرية لإدارته، كما يستطيع من خلالها القيام بعملية تسيير تقديري لموارده البشرية في المستقبل، أي يعتبر بمثابة " لوحة قيادة "، تساعد المسؤول على اتخاذ القرارات المناسبة.
2- إعداد مشروع المخطط .
يتعين على كل مؤسسة عمومية تابعة للوظيفة العمومية أن تعد مشروعا للمخطط حسب نماذج الجداول المعمول به، حيث يوضح عمليات التسيير المقرر إنجازها خلال السنة المالية الحالية، لاسيما فيما يخص : التوظيف، الترقيات، حركة المستخدمين، التكوين وتحسين المستوي، الإحالة على التقاعد .
 ايداع مشروع المخطط :
يجب أن يقوم مسيري المؤسسات عمومية، بإيداع مشروع المخطط لمصالحهم لدى مصالح الوظيفة العمومية، في أجل أقصاه شهر (01) من إستلام مدونة المناصب المالية، حيث يجب أن يرفق هذا المشروع بالوثائق التالية :
1- نسخة من القوائم الإسمية موقوفة إلى غاية 31-12- من السنة الماضية مؤشر عليها من طرف المراقب المالي .
2- نسخة من قائمة إسمية إضافية ممضاة من طرف السلطة التي لها صلاحية فقط .
3- نسخة من مدونة المناصب المالية .
4- جداول التقييم، تتعلق بتلخيص وتقييم تسيير الموارد البشرية للسنة المنصرمة.
5- جداول الحالات الخاصة إلى غاية 31-12- السنة الماضية .
6- تقديم حصيلة الترقية والتوظيف للسنة الماضية (طبقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 12- 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها)
7- إحالة الموظفين والأعوان المتعاقدين الذين بلغوا أو تجاوزوا السن القانونية للتقاعد.
8- تقديم قائمة إسمية لشاغلي المناصب العليا .
9- نسخ من مقررات تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للموظفين وللأعوان المتعاقدين، سارية الصلاحية.
 دراسة مشروع المخطط :
تتولى مصالح الوظيفة العمومية دراسة مشروع المخطط المودع لديها وبالتنسيق مع مصالح الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية و ذلك في أقرب الآجال الممكنة، حيث ينبثق عن هذه الدراسة محضر إجتماع يمضى من كلا الطرفين، يتضمن النتائج المتوصل إليها بعد دراسة مشروع مخطط، وغالبا ما تنحصر هذه النتائج في مايلي :
1- إما عدم تسجيل أي تحفظات، وبالتالي المرور إلى مرحلة المصادقة النهائية عليه.
2 - تسجيل تحفظات تحول دون المصادقة النهائية على المخطط وتأجيلها إلى غاية رفع جميع هذه التحفظات المسجلة.
 أسباب تأجيل المسابقة على المخطط :
إنطلاقا من دراسة مشروع المخطط، يمكن تأجيل المصادقة إلى غاية رفع جميع التحفظات المسجلة في محضر الدراسة، ومن بين الأسباب نجد ما يلي :
1- عدم رفع التحفظات المسجلة في تقارير الرقابة البعدية لمصالح الوظيفة العمومية على المسابقات للسنة المنصرمة.
2- عدم مراجعة القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظفين أو الأعوان المتعاقدين، المتحفظ عليها.
3. إنتهاء صلاحية عهدة اللجان المتساوية الأعضاء.
4- عدم إحالة للموظفين والأعوان المتعاقدين المتجاوزين خاصة سن 65 سنة على التقاعد.
5. وجود أخطاء في مدونة المناصب المالية.
6-عدم تنصيب وتبليغ مقررات تعيين المترشحين الناجحين الجدد أو حتى عدم تجسيد بعض الترقيات .
7-عدم تقديم القوائم الإسمية.
 المصادقة النهائية على المخطط :
- بعد رفع التحفظات إن وجدت، يتم هنا المرور مباشرة إلى مرحلة إعداد المخطط في صيغته النهائية، ثم تقديمه مرة ثانية إلى مصالح الوظيفة العمومية قصد المصادقة النهائية وذلك بالاتفاق المشترك بين طرفين العملية .
- تتولى كذلك مصالح الوظيفة العمومية، إرسال نسخة من المخطط المصادق عليه نهائيا، الخاص بأي مؤسسة عمومية، إلى مصالح المراقب المالي.
 عمليات التسيير المرهونة بالمصادقة النهائية على المخطط :
لا يمكن بأي حال من الأحوال، لمسيري المؤسسات العمومية، اتخاذ بعض القرارات التي تمس تسيير المسار المهني للموظفين، ما لم تتم المصادقة النهائية على المخطط، ونذكر منها على سبيل الحصر العملية التالية :
1- الترقية الاختيارية.
2- الترقية على أساس الشهادات .
3- الترقية الاستثنائية.
4- التكفل بعد عملية النقل.
في حالة ما إذا قام مسيري المؤسسات العمومية، اتخاذ بعض القرارات سالفة الذكر، تتولى مصالح الوظيفة العمومية مراجعة هذا القرار، وذلك في إطار ممارسة مهامها الرقابية، طبقا الأحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 95- 126 المؤرخ في 29 أفريل 1995، سالف الذكر.
 عمليات التسيير غير مرتبطة بالمصادقة على المخطط :
يمكن لمسيري المؤسسات العمومية، مباشرة باقي عمليات التسيير، دون انتظار المصادقة النهائية على المخطط، باستثناء تلك القرارات سالفة الذكر، ونذكر منها :
1- بعد إستلام مدونة المناصب المالية للسنة الحالية، يمكن مباشرة مختلف أنماط التوظيف والترقية، شريطة إعداد قرار توزيع المناصب المالية الشاغرة، وفق احتياجات وخصوصيات مصالح كل مؤسسة عمومية، مع ضرورة تبليغه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوقيع عليه. وذلك طبقا، لأحكام المادة 05 من المرسوم 12- 194 المذكور سابقا.
2- يمكن تجسيد كافة التعيينات المتعلقة في المناصب العليا.
3- والمتعلقة كذلك بـ : الإستقالة، الإحالة على التقاعد، العزل، الإحالة على الاستيداع، الإحالة على الخدمة الوطنية، الترسيم، العقوبات التأديبية، دون انتظار المصادقة على المخطط.


ا لمخطط، التوظيف ، الترقية ، النقل، المصادقة ، التأجيل .


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع