مدونة سيف بن سعيد العزري


جزاء قيادة المركبة بدون تروٍّ، والتقصير في حراسة الحيوانات

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


02/01/2025 القراءات: 45   الملف المرفق


بينما كان المتهم الأول يقود مركبة، تفاجأ بشخص كان راكباً جملاً ويقود مجموعة من الجمال ويقطع بها الشارع من الغرب إلى الشرق، ودهس آخرَ جملٍ منها، ثم انحرفت عليه المركبة، ونتج عن الحادث نفوق الجمل وأضرار متوسطة بالمركبة، وقرّر الادعاء العام إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة لإدانة المتهم الأول بجنحة قيادة مركبة بدون تروّ المؤثمة بالمادة (50/1) من قانون المرور، وإدانة المتهم الثاني بقباحة التقصير في حراسة حيوان بصورة تجعله خطراً على السلامة العامة المؤثمة بالمادة (312/7) من قانون الجزاء، وطالب الادعاء بمعاقبتهما بالأوصاف والقيود المذكورة، وبعد نظر الدعوى حكمت المحكمة في الدعوى بعد أنّ أجابت المحكمة طلب الادعاء بإدخال المتهم الثالث متهماً في الدعوى بجنحة ترك الحيوانات في الطريق بحيث ينجم عنه تعريض حياة الغير للخطر المؤثمة بالمادة (51/2) بدلالة المادة (33) من قانون المرور، وكان من أسباب الحكم: "وحيث إنّه عن تهمة قيادة مركبة بدون تروّ، فإنّه من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (50) أنّه: "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1/ قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر"، لما كان ذلك، وكان المتهم قد اعترف اعترافاً صحيحاً صريحاً على النحو السالف في أقواله، فإنّ الواجب في حقّه أن يتروّى حين رأى الجمال لا سيّما وأنّ المسافة التي رآها فيها تمكنه من تفادي الاصطدام، وعليه يشكل فعله النشاط الجرمي للركن المادي لجنحة قيادة مركبة بدون تروٍّ، فتقضي المحكمة بإدانته بذلك، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها مائة ريال عماني (100ر.ع). وحيث إنّه عن تهمة التقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطراً على السلامة العامة، فإنّه من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (312) من قانون الجزاء أنّه: "يعاقب بالسجن التكديري والغرامة من ريال إلى خمسة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على: ...، 7- الـتقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرا على السلامة العامة"، لما كان ذلك، فإنّه بالنسبة للمتهم الثاني، وعلى حسب أقواله وحسب ملابسات الدعوى، لا يثبت ارتكابه لفعل يشكل النشاط الجرمي للتهمة المذكورة؛ إذ لم يكن من قبله أيّ تقصير، فقد أوكل إلى العامل (المتهم الثالث) حراستها، وقد جرت عندهم العادة على ذلك، الأمر الذي يحمل المحكمة للقضاء ببراءته، وبالنسبة للمتهم الثالث: فإنّه أقواله السالف بيانها تحمل اعترافاً صريحاً بأنّه قد قصّر في حراسة هذه الحيوانات التي عهد إليه بحراستها، ،حيث إنّه قطع بها الطريق وهو يرى المركبة قادمة في الطريق، إضافة إلى أنّ الجمال عددها ثمانية، ولا شك أن سيرها يكون وئيداً، وإلى أنّ الوقت حينها كان قبل الفجر بقليل والليل لا يزال يرخي بعض ظلامه، وعليه تطمئنّ المحكمة إلى ارتكاب المتهم الثالث القباحة المذكورة، وعليه لا تساير المحكمة سلطة الاتهام في إسباغ الوصف المذكور في التهمة الموجهة إلى المتهم الثالث في الجلسات، فتقضي المحكمة بتعديل الوصف؛ وفقا للصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (175) من قانون الإجراءات الجزائية، وتقضي المحكمة بإدانة المتهم بقباحة التقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطراً على السلامة العامة، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسة ريالات عمانية (5ر.ع). وحيث إنّه عن المطالبة المدنية، وكان المدعي بالحق المدني قد ادعى بأنّ الجمل من جمال السباقات وقد أعطي قيمة له من قبل خمسين ألف ريال عماني (50.000ر.ع) ولم يبعه طمعاً في الزيادة، الأمر الذي يتطلب مزيد تحقيق، يتأخّر الفصل في الدعوى العمومية بسببه، فتقضي المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، عملاً بالمادة (23) من قانون الإجراءات الجزائية".
يمكنك أخي الكريم الاطلاع على نسحة الحكم في ملف pdf في الملف المرفق أعلاه.


حكم قضائي، جزائي، مرور، قيادة مركبة بدون تروٍّ، التقصير في حراسة الحيوانات، سلطنة عمان


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع