مدونة زيد حسن العرفج


الحجية المطلقة للحقوق المقررة للعمال في قوانين العمل العربية (دراسة مقارنة)

زيد حسن العرفج | Zaid Hassan Alarfaj


03/08/2024 القراءات: 16  


الحجية المطلقة للحقوق المقررة للعمال في
قوانين العمل العربية (دراسة مقارنة)

أجمعت قوانين العمل العربية بشكل عام على أن الحقوق المنصوص عليها في متن قوانين العمل تمثل حقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وهذه القوانين اتفق من حيث المضمون أن تلك الحقوق تعتبر حقوقاً مكتسبة للعامل لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال التنازل عنها، إلا أنها اختلفت في مدى شمولية هذه الحوق واتساعها، وفي منح الحصانات القانونية للعامل.
وسنقارن في مقالتنا هذه بين أربعة قوانين عربية هي قانون العمل السوري الصادر بالقانون رقم 17 لعام 2010، وقانون العمل الكويتي الصادر بالقانون رقم 6 لعام 2010، وقانون العمل الإماراتي الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 33 لعام 2021 والنافذ اعتباراً من 2/2/2022، وقانون العمل الأردني الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1996.
أولاً – النصوص القانونية المقررة لحقوق العمال وفقاً لتلك القوانين:
1- قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010:
جاءت الأحكام المقررة لحقوق العمال في القانون السوري في المواد التالية:
المادة الرابعة / الفقرة ب: ((تمثل الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد نظام خاص للعاملين ينظم علاقات وشروط العمل يطبق على العمال أحكام هذا القانون أو النظام الخاص أيهما أفضل للعامل)).
المادة السادسة نصت على أنه:
أ‌- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان ذلك سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بموجبه.
ب‌- يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو اتفاقات العمل الجماعية، أو الأنظمة الداخلية للعمل، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف والعادة.
ج- تقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل تتم خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، وذلك متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
2- قانون العمل الكويتي رقم 6 لعام 2010:
نصت المادة السادسة من قانون العمل الكويتي على أنه:
((مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة او العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال)).
3- قانون العمل الإماراتي رقم 33 لعام 2021:
نصت المادة السابعة من قانون العمل الإماراتي على أنه:
((يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل)).
4- قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996:
نصت المادة الرابعة من قانون العمل الأردني على أن الحقوق المكتسبة للعامل:
أ - لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.
ب - يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانون.
ومن قراءتنا للمواد القانونية السابقة نلاحظ بأن القوانين الأربعة أكدت على الأمرين التاليين:
1- الحقوق المقررة في تلك القوانين تمثل الحد الأدنى لحقوق العامل التي لا يجوز التنازل عنها.
2- الأفضلية في التطبيق تكون للحقوق الممنوحة للعامل في أي قانون آخر أو نظام عمل أو اتفاق، طالما أنها أفضل من الحقوق المقررة للعامل بموجب قانون العمل.


الحجية المطلقة للحقوق المقررة للعمال في قوانين العمل العربية (دراسة مقارنة)


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع