التوطئة في أحكام الأوبئة- حكم التوارث من موتى الأوبئة
د. طه أحمد الزيدي | Dr. TAHA AHMED AL ZAIDI
18/03/2020 القراءات: 3920 الملف المرفق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فإنّ من الصور المعتادة عند انتشار الأوبئة الموت الجماعي أو كثرة الموتى من الأسرة أو العائلة الواحدة، وقد عالج الفقهاء مسألة التوارث في الموت الجماعي، في حالتين:
الأولى: عند حصول العلم اليقيني بوقت موت كل فرد من أفراد العائلة، وفي هذه الحالة صورتان: إن عُلم من مات أولا؛ فإن الآخر يرث من مات قبله، وإن عُلم أنهما ماتا معا ولم يتقدم أحدهما على الآخر، فلا توارث بينهما، وهاتان الصورتان محط اتفاق عند الفقهاء. (مراتب الإجماع لابن حزم ص 179، والحاوي الكبير للماوردي8/78، والمغني لابن قدامة 6/381).
الثانية: عند عدم العلم أي المتوارثين مات أولا، فالراجح عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة: إنّ مال كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يرث الأموات بعضهم من بعض؛ لأن سبب استحقاق كل واحد منهما ميراث الآخر مشكوك فيه، والمواريث لا تجب بالشكوك. (بدائع الصنائع للكاساني، 4/166، والتلقين لعبد الوهاب البغدادي 2/220، والبيان شرح المهذب للعمراني 9/33). والله اعلم.
اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام.
وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.
احكام كورونا- احكام الاوبئة- توارث موتى الوباء - مستجدات صحية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة