عنوان المقالة:جريمــة الوساطــة "دراسة مقارنة"
د. احمد جابر صالح | Dr. Ahmed Jaber Saleh | 3426
نوع النشر
مؤتمر علمي
المؤلفون بالعربي
د. أحمد جابر صالح
المؤلفون بالإنجليزي
Dr. Ahmed Jaber Saleh
الملخص العربي
الخلاصة لقد جرم القانون قيام الموظف العام بالإخلال بواجباته الوظيفية إستجابةً منه لوساطة مقدمة إليه من قبل شخص تربطه به علاقات اجتماعية معينة كالصداقة أو القربى، إذ أن سلوك الموظف هذا يعد جريمة من جرائم الفساد الإداري يعاقب عليها القانون، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا النوع من السلوك يكثر وقوعه في الوظيفة العامة ويُمارس بشكل معتاد وكأنه سلوكاً مباحاً لا يخضع مرتكبه للعقاب، وسبب ذلك يعود – من جهة – إلى صعوبة إثبات هذه الجريمة، الأمر الذي أدى إلى تكرار وقوعها مع اطمئنان يسود نفوس الذين يأتونها بسبب عدم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بهذه الجريمة من قبل السلطات المختصة، ويعود – من جهة أخرى – إلى طبيعة مجتمعاتنا التي تلعب فيها صلات القربى وعلاقات الصداقة والمعرفة بين أفراد لمجتمع دوراً كبيراً في مجال الوظيفة العامة، هذا الدور يجعل ذوي القربى والأصدقاء وأصحاب النفوذ يتدخلون بالرجاء أو التوصية أو الوساطة لدى الموظف العام لحمله على الإمتناع بغير حق عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال عمداً بما تفرضه الوظيفة من واجبات، وذلك تفضيلاً منه للأقارب أو الأصدقاء على حساب الآخرين تفضيلاً لا يجيزه القانون بطبيعة الحال. لذلك، فان دراسة جريمة الوساطة على وفق المنهج التحليلي المقارن يقتضي البحث في ماهية جريمة الوساطة من حيث تعريفها وإبراز ذاتيتها وعلة التجريم فيها، ثم معرفة أركان هذه الجريمة من ركن مفترض إضافة إلى الركنين المادي والمعنوي، وأخيراً البحث في العقاب المقرر لهذه الجريمة والمتمثل بالعقوبة الجنائية المحددة في قانون العقوبات، فضلاً عن العقوبة الانضباطية المقررة وفقاً للقوانين الإدارية.
تاريخ النشر
01/01/2021
الناشر
مجلة القانون للبحوث القانونية
رقم المجلد
23
رقم العدد
22
رابط DOI
https://www.iasj.net/iasj/article/224174
الصفحات
199-240
الكلمات المفتاحية
قانون العقوبات، جريمة، موظف، وساطة، إستجابة، عقوبة
رجوع