Mohammed Fatthi zaki Said .
  الأمس
منوهًا بأن القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وُجد مكانها رجلً لا يأخذ شيئًا، وله صور، منها: إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، ‏وأبًا، بنتًا، وبنت ابن، فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف ‏التركة، ولبنت الابن سدس التركة.
10/01/2025 10:23:13 م 0 اعجابات 0 ردود
  0
الردود