المسابقة على أساس الشهادة في التشريع الجزائري .
الدكتور : سعد لقليب / محمد | dr. saad louglaib / mohamed
13/08/2020 القراءات: 10217
بغية رفع اللبس والغموض عن هذا الموضوع وإرساء ثقافة قانونية، سوف نضع بين أيديكم هذه المعلومات التي سوف تساهم في توضیح مجموعة من النقاط والمفاهيم .
اولا: ما يجب أن يعرفه المترشح قبل الطعن في نتائح أي مسابقة .
يجب على المترشحين الذين يرغبون في الطعن أو التظلم حول نتائج المسابقات على أساس الشهادات، أن يكونوا على دراية وإطلاع كاملين أولا بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات وثانيا بتنقيط ملفهم الإداري المودع من طرفهم لاجتياز المسابقة .
ثانيا : تحديد مسؤولية تنظيم المسابقات على أساس الشهادات .
يعتبر المرسوم التنفيذي رقم 12 - 194 المؤرخ : 25 افريل 2012 ( الجريدة الرسمية عدد 26 لسنة 2012 صفحة 10 )، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها وكذا التعليمة رقم 01 المؤرخة 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 - 194 المشار إليه أعلاه المرجعية الأساسية التي تحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات وإجرائها .
حيث أنه ومنذ صدور هذه النصوص التنظيمية أصبحت مسؤولية تنظيم المسابقات على أساس الشهادات، منذ بدايتها وإلى غاية الانتهاء منها تحت المسؤولية الكاملة للمؤسسات والإدارات العمومية المنظمة لها.
ثالثا: تحديد معايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات.
حدد المرسوم التنفيذي رقم 12 - 194 المؤرخ 25 افريل 2012 المشار إليه أنها بموجب المادة 09 منه ، ستة ( 06 ) معايير أساسية للانتقاء في المسابقات على أساس الشهادات والتي يمكن حصرها كالأتي :
1- ملائمة مؤهلات وتكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة .
2- تكوين مستوى أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبين للمشاركة المسابقة.
3- الأعمال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء .
4- الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب المشغول.
5- تاريخ الحصول على الشهادة.
6- نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء .
وعليه فانه يجب على المترشحين الراغبين تقديم طعونا نتائج المسابقات على أساس الشهادات تسبيب طعونهم أو تظلماتهم بأسباب لها علاقة بأحد هذه المعايير التي يحددها التنظيم المعمول به .
رابعا : كيفيات تنقيط معايير الانتقاء فيالمسابقات على أساس الشهادات .
حدد المرسوم التنفيذي رقم 12 - 194 المؤرخ في 25 افريل 2012 المشار اليه انفا بموجب المادة 09 منه على أن تنقيط معايير الانتقاء تكون بقرار من :
السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك المشتركة المؤسسات والإدارات العمومية .
الوزير المعني بكل قطاع للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه بعد اخذ الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
1- كيفيات تنقيط معايير الانتقاء في المسابقات علی أساس الشهادات للالتحاق بمختلف رتب أسلاك المشتركة.
يحكم كيفيات تنقيط معايير الانتقاء المسابقات على أساس الشهادات الالتحاق بمختلف رتب الأسلاك المشتركة وكذا القطاعات الوزارية التي لم تصدر بعد القرارات الوزارية الخاصة بها، المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 افريل 2011 المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية .
حيث حدد هذا الأخير ستة ( 06 ) معايير انتقاء المترشحين لمختلف مسابقات الالتحاق برتب الموظفين الأخرى نفصلها وفقا للاتي :
1- ملائمة شعبة اختصاص تكوين المترشح مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها.
1-1- تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها .
تمنح لكل المترشحين حاملي الشهادات او المؤهلات التخصصات المطلوبة، إلا في الحالات التي ترتب فيها تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة والتي ينبغي ذكرها في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات مع ذكر تنقيط التخصصات حسب قرار الاطار لكل سلك . وفقا لمايلي :
1-2- مسار الدراسة أو التكوين.
يتم تنقل مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للسنة الأخيرة من الدراسة أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة كما يلي معدل السنة الأخيرة حسب ما ينص عليه قرار الاطار لكل سلك .
كما يستفيد خريجو المدارس الوطنية للتكوين العالي ، والأوائل في دفعاتهم بالجامعات والمراكز الجامعية من نقاط إضافية حسب ما ينص عليه قرار الاطار لكل سلك .
2- التكوين المكمل للشهادة المطلوبة نفس التخصص .
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس كل سداسي أو تكوين مكتمل في حدود نقاط حسب ما ينص عليه قرار الاطار لكل سلك .
3- الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه .
يتم تنقيط البحوث و الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية على أساس نقاط إضافية حسب ما ينص عليه قرار الاطار لكل سلك.
4- الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو منصب معادل .
يتم تنقيط الخبرة المهنية كمايلي :
- في الخبرة المهنية المكتبة المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة على أساس الشهادة في إطار العقود الخاصة بها قبل التشغيل ، إدماج حاملي الشهادات ، الإدماج المهني ، الإدماج الاجتماعي أو بصفة متعاقد .
- الخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى.
- الخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية .
- الخبرة المهنية المكتسبة منصب في شغل أدنى من المنصب المراد شغله .
5- تاريخ الحصول على الشهادة :
يتم تحديد اقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة ويتم تنقيطها على أساس نقاط حسب ما ينص عليه قرار الاطار لكل سلك.
6- المقابلة مع لجنة الانتقاء .
- القدرة على التحليل والتلخيص .
- القدرة على التواصل .
- القدرات و / أو المؤهلات الخاصة .
الشهادة ، المعدل ، الخبرة المهنية ، الانجازات، المقابلة .
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع