مدونة زهراء رياض علي الطائي


التعريف بالقانون الدولي الإنساني

زهراء رياض علي الطائي | Zahraa Riyadh Ali Altaee


01/02/2021 القراءات: 4542  


تعددت التسميات التي يوصف بها محتوى " القانون الدولي الانساني " مع تتابع التطورات التي لحقت بهذا القانون، فسمي بدايةً قانون الحرب، ثم سمي بقانون النزاعات المسلحة, كما اطلق عليه قانون حقوق الانسان الذي يطبق وقت النزاعات المسلحة، وكل هذه التسميات تهدف في جوهرها الى حماية الاشخاص غير المشتركين في العمليات العسكرية او توقفوا عن الاشتراك فيها, فضلا عن تقييد اساليب القتال ووسائله .
ولأن هذا القانون يطبق وقت النزاع العسكري اي وقت الحرب, فكان لابد ان نعرف ما المقصود بهاذين المصطلحين المترادفين : حيث تُعرف" الحرب " بأنها القتال الذي تخوضه القوات النظامية لدولة أو اكثر ضد دولة أو اكثر , ولقد عرفتها البشرية منذ اقدم العصور مع تغير في اسسها الفلسفية والاخلاقية والقانونية , وعسكريا تؤسس الحرب على عناصر اربعة هي الاستراتيجية , والتكتيك والتقدم العلمي, ومن ثم الخطة وسياسيا تستهدف الحرب كسر إرادة العدو وفرض إرادة الطرف المنتصر .
ويشير مصطلح قانون الحرب الى القواعد القانونية العرفية والاتفاقية منها التي نظمت قانون وسائل القتال بين الجيوش النظامية للدول كاتفاقيه جنيف عام 1868 وإعلان بروكسل سنة 1874 وأغلب هذه القواعد هي ذات أصل عرفي دُونت من خلال مؤتمري لاهاي الأول والثاني في سنتي 1899 و1907 على التوالي , اذ تعرف القواعد الدولية المنظمة لقانون الحرب بقانون لاهاي أيضا، ويرى كثير من الفقهاء وبحق إن قانون الحرب هو قانون يتعامل مع تنظيم الحرب وطرق القتال فيها اكثر مما يركز على الإنسان .
اما مصطلح " قانون النزاعات المسلحة " فقد تطور فقهيا نتيجة تطورات قانونية انعكست عليه بشكل او بأخر إذ كانت الدول مع الاشتراطات القانونية المتعددة والضوابط التي تعرقل حقها في اللجوء للحرب والتي يقف على رأسها ضرورة اعلان الحرب تضطر الى الدخول في عمليات عسكرية دون ان تسبغ عليها وصف الحرب, فضلا عن تحريم الحرب باتفاقيات دولية متعددة اهمها اتفاقية نبذ الحروب أو ما تعرف باتفاقية برياند-كيلوج سنة 1937, فضلا عن اتفاقية إنشاء منظمة الامم المتحدة والتي تعد حجر الزاوية في التنظيم الدولي المعاصر , اذ لم يبقى للدولة سوى حق الدفاع عن النفس تحت متطلبات المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة فضلا عن استخدام القوة في حالات الأمن الجماعي , لذا لم يعد هناك سوى حالات عدوان تواجه بدفاع عن النفس وحالة تدابير القسر والاكراه لتحقيق الأمن الجماعي .

ويرجع مصطلح القانون الدولي الانساني الى الفقيه MAX HUBER والذي رأس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكان قاضيا في محكمة العدل الدولية , اذ يشير مصطلح القانون الدولي الانساني الى القواعد التي تنظم وسائل القتال فضلا عن الاثار الناجمة عنها و يهدف هذا القانون الى إضفاء الصفة الانسانية على الحرب التي يكون فيها المقاتلين اعداء بالصدفة " كما وصفهم جان جاك روسو " وهناك اتجاه يوسع من نطاق القانون الدولي الانساني ليشمل كل القواعد والمبادئ والاعراف والعادات التي تعنى بالإنسان وتؤمن كرامته وتحقق انسانيته ، ويمكن القول بأن " القانون الدولي الانساني " هو القانون الذي يسعى الى التخفيف من ويلات الحرب من خلال حماية المقاتلين العاجزين عن مواصلة القتال " الجرحى والمرضى والغرقى" وحماية المدنيين الذين لا يشاركون في الاعمال القتالية, فضلا عن الاعيان المدنية والممتلكات الثقافية.


القانون الدولي الإنساني


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع