الوثائق العرفية أو التوثيق العرفي
أ.د. مولاي مصطفى المقدم | Research Doctor: moulay mustapha el mouqadim
27/03/2022 القراءات: 8670
يطلق على الوثيقة العرفية التوثيق العرفي والمحرر العرفي، فما معنى الوثيقة العرفية؟ وما مدى مشروعيتها من الناحية الشرعية والقانونية؟ وما حجيتها؟
أولا- معنى الوثيقة العرفية:
أ) معنى العرفية:
العرفية لغة: الياء للنسب، والعرف في اللغة: يطلق لفظ العرف لغة على الشيء المعروف المألوف المستحسن.
العرف في اصطلاح الفقهاء: قد عرف بتعاريف منها: العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول
ب) الوثيقة العرفية:
لم أجد من عرفها من فقهاء الشريعة، وقد عرفها فقهاء القانون بتعريفات منها:
تعريف الدكتور محمد حسين منصور بأنها: "المحررات العرفية تلك الصادرة من الأفراد دون أن يتدخل في تحريرها موظف رسمي أو شخص مكلف بخدمة عامة، فالمحرر العرفي هو محرر غير رسمي، ولا تحيط به الضمانات التي تحيط بالمحررات الرسمية.
ثانيا- الوثيقة العرفية في الفقه والقانون:
أ- الوثيقة العرفية في الفقه الإسلامي:
اختلف الفقهاء في الوثيقة العرفية المجردة عن الشهادة على أقوال، وقد ذكروا هذه المسألة فيما يعرف بالشهادة على الخط، وقد ترجح لدي في هذه المسألة صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وغيرهما من مشروعية الوثيقة العرفية بشرط التحقق من الخط بأي وسيلة معتبرة ومفيدة من تذكر للخط، وحفظ للمحرر، وخبرة خبراء الخطوط الذين يستطيعون أن يميزوا خط الشخص عن غيره؛ لأنه ثبت علميا أن الخطوط لا تتطابق، ويمكن للخبير أن يعرف التزوير إذا حدث في الخطوط. ويدل على مشروعيتها حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِه» قال ابن القيم رحمه الله مبينا ووجه الدلالة فيه: "ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة..
ب- الوثيقة العرفية في الفقه القانوني:
الوثيقة العرفية هي التي يحررها کتّاب عموميون أو محامون، ويمكن أن تحرر من أطراف المعاملة بصفة شخصية أو بواسطة الغير.
ويدل على مشروعيتها قانونا ما جاء في المادة: (١٧٣٦) من «مجلة الأحكام العدلية»: «لا يعمل بالخط والخاتم فقط، أما إذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع، فيكون معمولًا به، أي يكون مدارًا للحكم، ولا يحتاج للإثبات بوجه آخر».
كما نص الفصل 426 ق ل ع على أنه: يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد الشخص غير الملتزم بها، بشرط أن تكون موقعة منه.
ثالثا- حجية الوثيقة العرفية:
للورقة العرفية حجية الوثيقة الرسمية نفسها بشرط أن تكون موثقة من طرف الملتزم بها وأن يكون لها تاريخ ثابت، ولا يتأتى ذلك إلا بطريقة رسمية تتمثل في وجوب تصحيح إمضاءات أطراف المعاملة لدى السلطات المحلية حسب ما نص عليه الفصل 424 ق ل ع: "الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها".
المصادر والمراجع:
- العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب – تأليف: عمر بن عبد الكريم الجيدي - مطبعة فضالة المغرب- ط 1404هـ/ 1984م. ص 29-31
- قانون الاثبات مبادئ الإثبات وطرقه الإثبات ـــ محمد حسين منصور ـــ دار الجامعة للنشر ـــ 1998 ـــ ص77.
- دور المحررات العرفية في الإثبات- رسالة ماستر- جامعة أكلي -كلية الحقوق- 2012-2013- ص 13-14
- المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف - من اسمه أحمد - أحمد بن محمد بن الحجاج المصري.
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ) دار عالم الفوائد - مكة المكرمة الطبعة الأولى، ١٤٢٨ هـ - ج٢/ص٥٤٨.
- مجلة الأحكام العدلية ـ المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية- الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي
- قانون الالتزامات والعقود المغربي
الوثائق العرفية
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة