الضوابط الدولية لحماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ
لورنس حسن الزعبي | Lorans hasan AL Zuabi
09/12/2020 القراءات: 2198
لقد كفل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، (United Nations General Assembly. 1966)، حماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، وقد تضمن هذا القانون في نص المادة الرابعة، جميع الضوابط والموانع الأساسية التي تشترط لفرض حالات الطوارئ (United Nations General Assembly. 1966)، وهي:
1- وجود خطر حقيقي واستثنائي يهدد كيان ووجود الدولة .
2- الإعلان عن حالة الطوارئ والقوانين المرافقة لها بشكل رسمي وصريح تجنباً للمساس بالحريات.
3- عدم معارضة الإجراءات والتدابير المتخذة من الدولة مع التزامها بالتعهدات والقوانين الدولية.
4- عدم اتخاذ أي إجراءات وتدابير طارئة تقوم على العنصرية مثل العرق والدين والجنس واللون.
5- التأكيد على الحريات المدنية والسياسية في نطاق الموضوعية والدقة، وعدم المبالغة في الإجراءات المعلنة في حالات الطوارئ.
6- ضمان حقوق الأفراد الأساسية مثل حق الاعتقاد وحق الحياة وحق التعلم وحق التفكير.
7- التشديد على أن لا تكون حالات الطوارئ حجة للنيل من كرامة الإنسان أو اضطهادها أو استرقاقها أو تعذيب الأفراد.
الضوابط- الدولية- حماية- حقوق الإنسان-حالات الطوارئ
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة