Lorans hasan AL Zuabi .
  2 سنة
الطلاق البائن على نوعين: بائنٌ بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث . وبائنٌ بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض .فإذا طلق الرجل زوجته مرتين سابقتين، ثم طلقها الثالثة، يكون هذا الطلاق بائنٌ بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج وإذا طلقها على عوض صار بائناً بينونة صغرة
22/12/2022 02:15:00 م 0 اعجابات 0 ردود
  0
الردود