مدونة الطاهر قانة


الحيل الشرعيّة في الاقتصاد الإسلامي

الطاهر قانة | TAHAR GANA


07/11/2021 القراءات: 953  


تُستَعْمَلُ الحيلة بمعنى جودة النظر واستعمال الفكر، والقدرة على التصرف في الأمور بدقة، وهي وسيلة غير مباشرة للوصول إلى غرض لا يجوز التوصّل إليه مباشرةً، فيَتِمُّ الالتفاف على الطريق المباشر المحرّم من أجل الوصول إلى هذا الغرض.
وكل حيلة يُتوصَّل بها إلى مباح فيه مصلحة، أو استرداد لحق، أو إثباته، وكانت سالمة من الإثم؛ فهي جائزة، وإنما المحرم؛ الحيلةُ التي يُتوصَّل بها إلى إبطال مقصد شرعي؛ كأن "يُظهِرَ مباحاً، مُخادَعَةً وتَوَسُّلاً إلى فِعْلِ ما حَرَّمَ اللهُ، واسْتِباحَةِ مَحْظُوراتِه، أو إسْقاطْ واجِبٍ، أو دَفْعِ حَقٍّ، ونحو ذلك"، ولذلك فإنَّ "الحيل المباحة المتفق على صحتها وسلامتها من سوء النية، هي مخارج من الضيق، وهي تُشْبِهُ الرُّخَص التي تَفَضَّلَ اللهُ بها على عباده للتخفيف عنهم من شدة التكاليف وقتَ الاحتياج لذلك، وإزالةِ الحرج عنهم في الدين... أما المُختَلَفُ فيها فيمكن الأخذ بها عند الضرورة والحرج الشديد، إن ترجَّح دليلُها أو تساوَى مع دليل بطلانها، خصوصاً للمُضطرِ المُحرَجِ، فيجوز الإفتاء بها له لإخراجه من الحرج والضيق، ولإبقاء حرمة الدين في نفسه".
ومن أنواع الحيل الجائزة؛ التحيُّل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع آخر؛ كإنقاص المال عن نصاب الزكاة ببذله في شراء السلع، فقد انتقلت مصلحة هذا المال من نفع الفقير إلى منافع عامة تنشأ عن تحريك المال، كما انتقلت من زكاة النقدين إلى زكاة التجارة، وفي هذا التفاتة اقتصادية بارعة؛ فالمزكي بفراره من وجوب زكاة النقدين، مؤقتاً، بمثابة المترخِّص، مع ما في ذلك من جلبٍ لمصالح اقتصادية عامة؛ كترخيص الأسعار على الناس وخاصة الفقراء، بالإضافة إلى أن الفقير لم يضِعْ حقُّه من الزكاة، وإنما تمّ تأجيله فقط، مقابل تحقيق مصلحة عامة.


الاقتصاد الإسلامي، الحيل الشرعيّة