إذا كان التغير في قيمة العملة فاحشاً- كحال العملة السوريِّة اليوم(12/10/2012م)- يجب على المدين، أن يؤدي قيمة العملة، بما كانت تساويه، من الذَّهب، أو من عملة رائجة أخرى كالدولار مثلاً، يوم العقد في الدّين، ويوم القبض في القرض.
وذلك عملاً بالقواعد العامّة في الشريعة الإسلاميّة، التي تأمر بالعدل، وباجتناب الظلم، وبعدم أكل المال بالباطل، وأخذاً بمبدأ الجوائح- نظرية الظروف الطارئة- وبمبدأ لا ضرر ولا ضرار، وعملاً برأي أبي يوسف رحمه الله، وبقولٍ عند الحنابلة- ضِمناً- وعملاً برأي الرَّهُونِيّ، ودار الإفتاء المصريِّة، وعبدالله بن بيه، ونزيه كمال حماد، وعجيل جاسم النشيمي، وحسام الدّين عفانة، وخالد بن عبدالله المصلح، وسامي محمد أبو عرجة، ومازن مصباح صباح. واستئناساً بما قاله محمد بن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله، في مسألة الإعواز.
تاريخ النشر
27/11/2012
الناشر
الندوة المالية الإسلامية في ظل التحديات الاقتصادية، المنظمة من قبل الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (ISRA)