عادل الغرياني


الأربعين الرمضانية_رمضان في السنة

عادل غرياني رحيم | Adel Gheryani Rohayim


27/03/2022 القراءات: 2177  


أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» (رواه البخاري ومسلم).
روى أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي (590) .

قال النووي :

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) , فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ , لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله , فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلا صَادَفَ عَادَة فَهُوَ حَرَام اهـ

قال ابن باز في شرح بلوغ المرام
هذا الحديث الصحيح يدل على أنَّه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهرُ، هذا هو الواجب، وهذه عبادة محددة شرعها الله، فليس لأحدٍ أن يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب التَّقيد بشرع الله في دخولها وخروجها، وهي الصوم، إلَّا رجلٌ له عادة فيصوم ولا بأس، مثل: أن يصوم الاثنين والخميس، فصادف يوم الاثنين أو الخميس آخر شهر شعبان، فلا بأس أن يصوم بنية حاجته، أمَّا أن يصوم من أجل رمضان فلا، حتى يثبت الشهرُ، أو تكمل عدَّة شعبان، فإمَّا أن يثبت دخول الشهر بالرؤيا، أو بإكمال عدَّة شعبان.


رمضان _الأربعين _السنة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع