مدونة فريدة حمودي


مكانة الوسائل البديلة في حل المنازعة المصرفية 2

أ.فريدة حمودي | Farida Hamoudi


14/06/2020 القراءات: 3405  


بالنظر إلى التطور الحاصل في هذا المجال لمواكبة متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد ما أنتج تعقيدات في المعاملات والخدمات وحاجة إلى السرعة و الفعالية في بت الخلافات.
فقد كان القضاء ولا يزال مند القدم الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي و الدولي بدأت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم المنازعات، وبذلك ظهر التحكيم وتطور مع تطور التجارة الدولية، وتطورت بإجراءات المحاكمة و اقتربت كثيرا من إجراءات المحاكمات القضائية، ثم بتشكيلتها التي قربتهم أكثر من المحاكم ثم جاءت المعاهدات الدولية لتحصنه و تحصن أحكامه ،بحيث لم يعد من المبالغة القول بأن التحكيم تجاوز اعتباره كوسيلة بديلة لحسم المنازعات المدنية والتجارية،بل أصبح أو يكاد يصبح الوسيلة الأساسية لحسم منازعات التجارة الدولية والى جانب التحكيم ظهرت الوساطة و التسوية، وهذا الشكل من العدالة قديم جدا و هو أقدم من عدالة الدولة وإذا كانت الوساطة تقوم في السابق بشكل بسيط قائم على إصلاح ذات البين و نابعة من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، فقد كانت مطبقة في العهد القديم في فرنسا بمفهوم المصالحة، واستخدمت من جديد بعد الثورة الفرنسية عام 1980و قد ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الممتدة ما بين: 1965- 1970وأدخلت الوساطة العائلية إلى فرنسا بتأثير من وسطاء مقاطعة"الكيبك" بكندا، وأعد القانون العام في
أول قانون يتعلق بهذا الموضوع في 3-1-1937 وتبعه قانون 24/12/1976 الذي تم بموجبه تعيين وسيط الجمهورية.
لقد أصبح اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمرا ملحا ،فنشأت الحاجة لإحداث آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوفر عادة في المحاكم، وهي تضمن مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعتهم، وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق وذلك لما تحتله الوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وما شهده العالم منذ نصف القرن ويزيد، من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم الوسائل البديلة، وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي وكان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها ،لتكون بذالك أداة فاعلة في حل النزاعات مع اختلافها وتنوعها.
قام المشرع الجزائري على غرار ما هو معمول في القانون المقارن باستحداث وسائل بديلة لتسوية النزاعات بصفة ودية تشجيعا للحوار بين الخصوم وحثهم على بذل مجهودات لإيجاد حلول عند عرض مثل هذه الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، إن تكريس مثل هذه الوسائل جاء للحفاظ على استقرار الأوضاع القانونية وتحقيق السرعة في إنهاء النزاع اقتصادا للوقت و التكاليف، كما أنها آلية تحقق التناسب بين تنظيم العلاقات ،وبين مرونة فض النزاعات المترتبة عنها لاسيما في المجالات الاقتصادية، ولسرعتها جاءت الحتمية إلى اللجوء إليها،وقد طبقت الوسائل البديلة لحل النزاعات في عدة مجالات منها: مجال الإستثمار، الملكية الفكرية، ومجال التجارة الخارجية.


المصارف، قانون النقد والقرض، الوسائل البديلة لفض النزاعات. المصالحة، الوساطة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع