سلاح المحارب ( الارهابي)
حياد اسماعيل مرعيد | heyid ismail maryeed
04/05/2024 القراءات: 555
سلاح ُالمُحارب ( المتطرف – الإرهابي) .
هل يشترط للمحارب أنْ يحمل سلاحاً تقليدياً يخيف به النَّاس , ولو العصي والحجارة كي يقام عليه حد الحرابة أم يكفي إخافة النَّاس والقهر والغلبة ؟ للفقهاء مذهبان في هذه المسألة .
المذهب الأول: يشترط في المُحارب( المتطرف) أنْ يكون معه سلاح ، ولو الحجارة , والعصى , وهو مذهب الحنفية, قال الامام السَّرخسي : " وما قتل به قطاع الطريق من حديد , أو حجر, أو عصي , أو سوط فهذا كله سواء ؛ لأن هذا حكم ينبني على المحاربة فيكون بمنزلة استحقاق السَّهم بالغنيمة , وثبوت صفة الشَّهادة فلا يفترق الحال في ذلك بين القتل بالسِّلاح وغيره " ( السرخسي, 1414هـ , ص201)., والحنابلة , قال البعلي ( ت 1189 هـ) : " وقطاع الطُّرق هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون الناس بسلاح , ولو بعصا أو بحجر , أو ببنيان فيغصبونهم المال مجاهرة " ( البعلي , المؤسسة السعيدية, ص475), والإمامية, قال العاملي الجبعي: " تجريد السِّلاح " تبع فيه الخبر ، وإلا فالأجود عدم اعتباره , فلو اقتصر على الحجر , والعصا , والأخذ بالقوة فهو محارب ، لعموم الآية ، وشمل إطلاقه - كغيره - الصَّغير والكبير ، لعموم الأدلة " ( العاملي, بدون تاريخ, ص245 ) .
المذهب الثَّاني : لا يشترط في المُحارب( المتطرف الإرهابي) حمل السَّلاح ، بل يكفي عندهم القَهر والغَلبة , وأخذ المال, وهو مذهب المالكية ,قال مالك : " الحرابة عصيان الله تعالى والسَّعي في الأرض فسادًا بإخافة السَّبيل " ( الخمي 143 هـ , ص 6131) , والشَّافعية , قال الجويني : " لا يتوقف تصوير المحاربة على أنْ يكونوا مع أسلحة ، بل لو أخذوا الأموال بالقوى واكتفوا بالوخز واللكز ، والضَّرب بجُمْع الكَف والصِّراع ، فهذا قطع الطريق ." (إمام الحرمين ,1428هـ , ص299) , والزَّيدية, قال المرتضى : " والمحارب : وهو من أخاف السَّبيل في غير المصر لأخذ المال , وسواء كان المحارب ذكرا أم انثى ذا سلاح أم لا " . ( أحمد بن يحيى بن المرتضى , ص249 ) , والإباضية (أطفيش, بدون تاريخ, ص 251-255) , وأبو ثور, وابن حزم( ابن حزم, بدون تاريخ , ص274 ) .
الارهاب - التطرف- السلاح - القهر - المحارب
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
سبحانك اني كنت من الظالمين