مدونة سالم خليفة امحمد بحر


حكم إقامة الآذان عبر المكبرات الصوتية

سالم خليفة بن امحمد بن بحر | Salem BAHAR


27/06/2021 القراءات: 1112  


حكم إقامة الآذان عبر المكبرات الصوتية سُئل بعض الناس: عن حكم : رفع الإقامة بالمكبر الصوتي خارج المسجد كالآذان فرأي أنها عادة، ولا بأس بجعل الإقامة لمن حضر مجيبًا المؤذن؟ سبحان الله في من يضيق واسعاً: أود بداية أن أذكر المجيب عن السؤال ببعض الأمور الهامة فقهًا وعقلاً: - نعلم العادة هي ما اعتاد الناس العمل عليه وألفوه، وهو ما يشتهر باسم العرف، وإن كثيرًا من الأحكام تُبنى عندنا على العرف، خاصة المالكية، وعامة المذاهب الفقهية الأخرى، وما هذا إلا عملاً لنا عندنا في قواعد الفقه دليله، أي أن هناك قاعدة كلية كبرى متفق عليها، وهي (العادة مُحكمة): بمعنى أن العادة يُحتكم إليها في حال ما وافقت نصوص الكتاب والسنة ولم تعارضهما،وقد لخص القرافي هذا في بيت واحد بقوله: والعرف في الشرع له اعتبار... .............إذ الحكم عليه قد يُدارُ : معنى قوله أن العرف معتبر في بناء الأحكام شرعًا لقوله سبحانه(خُذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين)؛ ما أعظمها من آية، إذ تلخص أمورًا مهمة في حياتنا وهي : - الأخذ بالعفو؛ - والأمر بالعرف، - والإعراض عن الجاهلين)، وما يعنينا هنا الأخذ بالعرف، ولعلنا نتحدث عن المبدأين الآخرين في وقت آخر؛ إذ أن ما يهمنا ويعنينا كما قلتُ الأخذ بالعرف. هل تظنون أن كلام القرافي رحمه الله هو من باب العبث، حاشا هؤلاء القوم، ما تركوا لنا إلا الخير وما هو م بابه، وما سبقهم أحد إليه،ولم يبخلوا علينا به. لذل فنستفيد من كلام القرافي التالي: -أن العرف معتبر بنص الآية. -أن الحكم يدور(يُدار)على العرف أي يبنى عليه؛ فيصير العرف للحكم كالقاعدة للبيت يعتمد عليها، إما لخلو النص؛ وإما لعدم توفر الدليل، وإما لأمور أخرى عدة لا يمكن استطرادها هنا. ويجب أن أنبه لأمر مهم بعد هذا حتى نحقق الإعراض عن الجاهلين الذين يقيدون العمل الشرعي بالدليل وإلا فلا عمل!! هو أن العرف الذي له اعتبار، فاسمه فيه (معتبر) أي تعتبره الأصول الفقهية ولا غبار في العمل به، من حيث إن معارضته لتلك الأصول منتفية بالجملة،بمعنى صالح لأن يكون حكمًا يُرجع له ويحتكم إليه حال الخلاف أو غيره. -ومن العقل ما اعتاد الناس من بعض الأحوال في مُعاشهم ومثاله : هو أن أي عاقل يعرف أن لباس النساء المحتشم في زماننا اليوم هو من العادة الموافقة للشرع، وقد رأينا من العادات في الحياء لدى أمهاتنا، أشد ممن رأينا في نساء اليوم،نسأل الله رفع هذا الهول، فهو شديد الطول على من قصر المُرط وزاد في العول. وفي عقول كثير من أمهاتنا من اليقين للعمل بتلك العادة أكثر من يقين كثير من المتطاولين على الشرع من أهل الشرع بحكم تطبيق الشرع، فلا شرع لمن يريد تضييع الشرع، وشرع ربي أولى بالإتباع من شرع الجاهل الذي يحطب بليل، أو من أراد أن يضيق واسعًا واستعراض اليسر في غير موضعه. وما دعاني لكتابة هذه الأحرف هو ما انتشر من قول بعض القوم كما سبق: أنه يرى :لا بأس من رفع الإقامة داخل حدود المسجد لأنها تخص الذي هم في المسجد، إذ أن الآذان كان لمن هو خارج المسجد؛أو كما قال قائلهم و شنّف به أُذن سائلهم. فنقول بالله مستعينًا، ومن أطلب العون والمدد، والسداد في القول والقصد. -ألا يكون في إظهار الإقامة عادة حسنة، ورأينا أن الشرع لا يرفض عرفًا أدى لإقامة حكم، أو الإعانة عليه والعمل به. -الإقامة بالمكبر الصوتي: هي في بعض البلاد إعلام لمن لم يدرك المجئ للمسجد فور النداء، فلما قَرُب وقت الإقامة تُنشر فيهم كالآذان، فتصير إذًا تذكير لمن سمع الآذان ولم يُجب على الفور لشغل شغله، وأدعى لحمل الناس على وقت الخير قد دنا، فيسارع من يرغبه وبالنبي اهتدى. فلو أراد الخير مريد الخير حقًا؛ قلنا له أن في نشر الإقامة في الأفق: -قرعٌ لأسماع الناس، فيرغبوا في الخير وهي الصلاة، وترك الدنيا ونبذها ، فنشر الإقامة يُحقق أن في الخير متسع. -ومن أهدافها كذلك تنشيط بعض الناس الذي قد لا ينشط في الخروج حتى يسمع الاقامة؛ ولعل من وجوه الخير أن إذاعتها تخفيف لمن قد يكون حبسه العذر، في المسارعة عقب النداء، قيامه على أمور مهمة من أمور الأمة أخره عن المجئ، والفور؛ فنشر الإقامة علنًا فيه صدحٌ فوق رؤوس الناس، وتذكيرهم بقيام جماعة الأمة إلى الصلاة، التي هي الأصل الذي دفعنا للأخذ بكل السبل للمحافظة عليها في جماعة، ومن أمثلة تلك: أذان، ثم إبراد، ومن ثم إقامة. فاتخاذ المكبِّر ينشرهما في آفاق الناس حتى يدرك من لم يدرك، ويتيقظ من أراد الخير ويدرك. - ثم من دون الإقامة باستعمال المكبِّرات،قلنا في خير سلف الأمة هدىً: - من ذلك ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، ولما استنكف بعض الناس عليه بأنها (بدعة)، قال قولته المشهورة(ونعمتُ البدعة هذه) أي لو كان في البدعة وسيلة للقيام بالخير والاجتماع عليه لكانت من النعم التي تُحمد. - ثم من بعد ذلك فعل عثمان بن عفان رضي الله بجعل آذان ثانٍ يوم الجمعة وذلك تيسيرًا منه على من كانوا يعملون فيتأخرون بسبب أعمالهم عن جماعة الجمعة، فسنّ عثمان ذلك، تيسيرًا عليهم وتذكيرًا لهم بوقت الصلاة، وعوناً لهم على الخير وحضًّا إليه. وأختم راجيًا الله المنجأ من أهل السوء، والملجأ إليه في اليسر والعسر؛ إنه مولى ذلك والقادر عليه سبحانه. وختامًا أقول أن الموضوع لا يحسم بكلمة تنشر في مجلس، أو حرف في الفضاء ينسخ. فكل مريد للخير ومعيناً عليه انشر سلامًا ، وعلى من ضيق الطريق الى الله، وشآق خلقه أنثر سهمًا. وكتب سالم بن بحر لإحدى عشرة خلت من شوال 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم


ARID Scientific


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع