عنوان المقالة:الأساليب ألإجرائية للمعاينة وتقديراتها في القضاء المدني دراسة مقارنة
د. اوان عبدالله محمود الفيضي | AWAN ABDULLAH MHMOOD ALFAIDHI a | 10781
- نوع النشر
- كتاب
- المؤلفون بالعربي
- الاستاذ المساعد الدكتور/ أوان عبد الله الفيضي
- المؤلفون بالإنجليزي
- Assistant Professor Dr. / Awan Abdullah Al-Faidhi
- الملخص العربي
- غني عن البيان أن للمحكمة إمكانية الإجراء القضائي للمعاينة وفق أساليب معينة حددتها القوانين عموما , بناءً على دعوى موضوعها الأساسي إثبات حالة الشيء بالكشف لإسعاف الخصوم بقرارات سريعة حماية لمراكزهم حماية مؤقتة دون المساس بأصل الحق، تمهيدا لرفع دعوى أصلية تتعلق بالحق , ولمنع ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً , فهي إجراء قضائي وقتي تحفظي قبيل رفع الدعوى الموضوعية, يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلا , صيانة للدليل المثبت للحق من خطر الضياع . وللمحكمة أساليب أخرى للإجراء القضائي للمعاينة , فتتم أيضا بطلب الانتقال للمعاينة بصفة فرعية بناءً على دعوى قائمة أصلا، وقد تقوم المحكمة بذلك بكامل هيئتها أو تندب احد أعضائها لإتمام الإجراء القضائي للمعاينة، وغالبا ما يتم هذا الإجراء بمناسبة دعوى مرفوعة أمام المحكمة , سواء كانت بناء على طلبها أم طلب احد الخصوم , وذلك بصدد وقائع متنازع عليها محل المعاينة، أي ليس بدعوى مبتدئ أصلا بإجراءات أصلية، فيتم الإجراء القضائي للمعاينة في الأصل في الجلسة إذا كان محل المعاينة شخصا أو منقولا يمكن نقله إلى الجلسة، وقد يتم أيضا بالانتقال إلى حيث المال محل المعاينة عقارا كان أو منقولا , إذا لم يمكن نقله إلى داخل الجلسة وهذا الاستثناء هو الغالب الأعم . فالمعاينة لها طابع إجرائي , فهي إجراء قضائي واختياري من جانب المحكمة يتم في مسار الدعوى المدنية، في ظل موقف إيجابي , لتتمكن معها من الوصول إلى الحقيقة في النزاع المعروض عليها، بما يكفل أقصى تقارب بين الحقيقتين القضائية والواقعية. وتتحدد طبيعة هذا الإجراء القضائي للمعاينة , لأنه من قبيل التصرفات الإجرائية الهادفة ، فهو ليس عمل مادي إجرائي, وينطبق هذا على قرار إجرائها أو انتقالها , لأن الإرادة فيها تشغل حيزاً واسعاً , ومن ثم يحدد القانون أثارها كمبدأ عام , على عكس ما نراه في الأعمال المادية الإجرائية التي تنحصر فيها دور الإرادة . والأصل أن تتمتع المحكمة بسلطتها عند مباشرتها للإجراء القضائي للمعاينة، ولا ريب أن سلطتها هذه تشمل سلطتها في تقديرها لاتخاذ قرار بإجراء المعاينة أو العدول عنها أو قرارها الصادر بندب خبير فيها, أو قرارها برفض الأخذ بنتيجتها , أي تقديرها للدليل الناتج عنها, وسلطتها هذه بالنسبة إلى تقدير قيمة الدليل تتقيد بأن يكون تقديرها للدليل تقديرا سائغا ومقبولا. هذا ما تعالجه هذه الدراسة المعمقة, عن الأساليب الإجرائية للمعاينة وتقديراتها في القضاء المدني دراسة مقارنة , والحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات.
- الملخص الانجليزي
- It is clear that the court has the possibility of judicial proceedings for inspection in accordance with certain methods defined by the law in general, based on a case whose main subject is to prove the state of the matter by disclosure to assist the litigants by expeditious decisions to protect their centers temporarily without prejudice to the origin of the right, Would be a future dispute in the courts, a precautionary judicial proceeding prior to the filing of the substantive action, depicting a material situation that could not be proved in the future, maintenance of the established evidence of the right to risk of loss. The Court may do so in its entirety or in the case of a member of the Court, in order to complete the judicial process of examination. This procedure is often carried out on the basis of a case brought before the Court, whether on the basis of Or a claim of a litigant, in respect of disputed facts in the place of inspection, ie, not originally initiated by original proceedings, the judicial proceeding of the examination is originally conducted at the hearing if the place of inspection is a person or movable who may be transferred to the hearing, Maadi Whether it is real estate or movable, if it can not be transferred to the meeting and this exception is the most common. The examination is of a procedural nature. It is a judicial and optional proceeding by the court in the course of the civil action, in a positive position, so that it can reach the truth in the dispute before it, so as to ensure maximum convergence between the judicial and factual facts. The nature of this judicial procedure is determined by the examination, because it is a deliberate procedural action, it is not a procedural material act, and this applies to the decision to make or move it, because the will occupies a large space and therefore the law defines it as a general principle, In which the role of will is limited. It is essential that the court should exercise its authority when it begins the judicial process of inspection. Such authority undoubtedly includes its authority to decide whether to take a survey or to revoke it or its decision to assign an expert, or to refuse to adopt its result, Estimating the value of the directory is bound to be an estimate of the evidence acceptable and acceptable. This is what this in-depth study, on the procedural methods of sampling and its assessment in the civil judiciary, is a comparative study, and praise be to Allah, whose grace is valid.
- تاريخ النشر
- 01/01/2022
- الناشر
- الدار العالمية للنشر والتوزيع , المكتبة الدولية للنشر والتوزيع .مصر
- رقم المجلد
- 1
- رقم العدد
- 1
- ISSN/ISBN
- 978-977-440-507-5
- رابط DOI
- http://[email protected]
- الصفحات
- 256
- رابط الملف
- تحميل (3 مرات التحميل)
- رابط خارجي
- http://[email protected]
- الكلمات المفتاحية
- الأساليب, ألإجرائية , المعاينة ,تقديراتها , القضاء, المدني ,