مدونة سيف بن سعيد العزري


لا تثبت التهمة في جنحة تعطيل المرور ضدّ مالك المركبة بمجرّد العلم برقمها دون العلم بشخصه

سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI


26/12/2024 القراءات: 314   الملف المرفق


اتهم الادعاء العام المتهم بأنّه قام بقطع الطريق على المدعية بالحق المدني أثناء قيادتها لمركبتها، وطالب بإدانة المتهم بجنحة تعمد تعطيل المرور المؤثمة بالمادة (49/5) من قانون المرور، وطالب بمعاقبته وفقاً للقيد والوصف المذكورين، وبعد نظر الدعوى حكمت المحكمة في الدعوى، وكان من ضمن الأسباب:
"من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (49) من قانون المرور أنّه: "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 5- تعمد تعطيل المرور في الطريق أو إعاقته".
لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تطمئنّ إلى صحّة إسناد التهمة إلى المتهم، بسب عدم الدليل إلا ما تمسّك به الادعاء من كون ملكية المركبة تعود إليه، وهذا لا يكفي في حدّ ذاته دليلاً، لما يعتريه من شكّ، لا سيّما مع إفادة المتهم وبعض أولاده كما في التحقيقات لدى الادعاء بأنّه جرت العادة بأن يأخذ المركبة أولاده أحياناً، وعليه فإنّه يحوم بذلك الشك حول قيام المتهم بالنشاط الجرمي للجنحة المذكورة، ومن المعلوم أنّ الشك يفسّر لصالح المتهم، ومن المقرر في قضاء المحكمة العليا (ينظر المبدأ رقم (118) الطعن رقم 29/2007 جزائي عليا) أنّه "يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت الاتهام لكي يقضي بالبراءة؛ إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام حكمه يشتمل على ما يفيد أنّه محص الواقعة وأحاط بظروفها عن بصر وبصيرة، وكان من المقرّر أنّ المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام؛ لأنّ في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنّها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم"، ومن المقرّر كذلك (ينظر المبدأ رقم (169)، الطعن رقم 170 و176/2003م جزائي عليا) "أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم، أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك، وفي تعبير آخر: فإن المحكمة لا تتطلب للحكم بالبراءة دليلاً قاطعاً على ذلك، ولكن لابد من دليل قطعي على الإدانة، وأنه إذا ترددت المحكمة بين الإدانة والبراءة وثار لديها الشك فيهما يتعين لديها أن ترجح جانب البراءة وتقضي بها؛ فالشك يفسر لصالح المتهم"، وما دام الحال كذلك فإنّ المحكمة تقضي ببراءة المتهم.
وحيث إنّ المحكمة تختص بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية إذا قضت بالإدانة في الدعوى العمومية، وقد خلصت المحكمة إلى الحكم ببراءة المتهم، فإنّه يتعين مع ذلك القضاء بعدم الاختصاص دون الإحالة.
"فلهذه الأسباب"
"حكمت المحكمة ببراءة المتهم من الجرم المسند إليه، وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية".
يؤخذ من هذا:
أنّ التهمة في جنحة تعطيل المرور لا تثبت ضدّ مالك المركبة بمجرد العلم برقمها دون العلم بشخصه.
يمكنك - أخي الكريم - الاطلاع على نسخة للحم في الملف المرفق إعلاه.


حكم قضائي، جزائي، سلطنة عمان، جنحة، تعطيل المرور


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع