مدونة د. ملاك التميمي


نظرة على التشريعات الاعلامية في العراق - ج2

د. ملاك عبد اللطيف التميمي | Dr. Malak Abdullatef Al-tamimi


02/06/2021 القراءات: 6228  


1-تشريعات تحكمها قواعد خاصة: تصدر عن السلطة السياسية العليا في الدولة وتبدو وكأنها مستقلة، فتارةً تحكمها قواعد القانون العام (الدولي، الدستوري او الاداري) وتارةً يرجع فيها إلى قواعد التشريع الجزائي، وعندما توضع لها قواعد خاصة؛ فإن المشرع يستلهمها من فكرة السلطة العامة ومن الامتيازات المعترف بها للإدارة العامة، وتارة اخرى تستمد وجودها من قواعد القانون الخاص كالقانون الدولي الخاص والقانون المدني وحتى التجاري
كما تمتاز التشريعات الإعلامية بان قواعدها شتات بين التشريعات إذ لا وجود لقانون واحد للإعلام كما هو الحال في القانون المدني أو قانون العقوبات أو غيرها من القوانين المكتوبة المتعارف عليها، وإنما هناك مجموعة من التشريعات والقوانين الناظمة للعملية الإعلامية، أبرزها قانون يدعى بـ «قانون المطبوعات» والذي يحتوي نصوصاً متعددة حول عملية تنظيم المطبوعات، والتي يقصد بها في أغلب الأحيان وسائل الإعلام المكتوبة لا وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفعنا الى اختيار هذا الموضوع لتوثيقه .
كما تمتاز التشريعات الاعلامية عن غيرها من التشريعات بانها تشريعات حديثة العهد ومرنة على الرغم من اهميتها البالغة واثرها النافذ في المجتمعات ، فالقوانين المدنية وغيرها من فروع القانون وليدة قرون طويلة، يرتبط أصلها بالحقوق الرومانية والتشريعات القديمة، أما التشريعات الإعلامية؛ فهي حديثة العهد، ظهرت بعد ظهور الطباعة وانتشار الصحافة، ففي الوطن العربي على سبيل المثال لم يسمح بالطباعة إلا بعد إصدار فتوى دينية عام 1727، وعلى أثر هذه الفتوى صدر قرار سلطاني باعتماد الطباعة، وكان أول مطبوع ظهر في إسطنبول قاموساً تركياً - عربياً.
وتنتشر قواعد هذه التشريعات بين القوانين والتشريعات المختلفة، فتوجد في :
القانون الدولي والقانون الدستوري والجنائي والاداري ، فبالنسبة للقانون الدولي يلاحظ ان نصوص الاتفاقيات والمعاهدات التي توقع عليها الدول وتنضم للموقعين عليها ، حيث تصبح تلك المعاهدة او الاتفاقية جزءا من قانونها بعد التوقيع عليها وتصديقها ونشرها في الجريدة الرسمية
ومن ذلك نشير الى المادة /19/ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على أن «لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أية وسيلة كانت دون اعتبار للحدود».
وكذلك القرار رقم /59/ للجمعية العامة للأمم المتحدة والصادر عام 1946 والذي عُدّ أول نص دولي تناول الحقوق الإعلامية مؤكداً أن «حرية الإع


تشريعات - اعلام - اذاعة - صحافة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع