مدونة د . حياد اسماعيل مرعيد


موجز في أحكام الأضاحي على المذاهب الأربعة

حياد اسماعيل مرعيد | heyid ismail maryeed


22/07/2020 القراءات: 16507   الملف المرفق


مختصر أحكام الأضاحي / د .حياد المرعيد
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
1) تعريف الاضحية .
الأُضْحِيَّةِ في اللغة : اسم لما يضحى به ، واشتق اسمها من الضحى، وهو ارتفاع الشمس ؛ لأنها تذبح ذلك الوقت , وفي الاصطلاح الفقهي : اسم لحيوان مخصوص ( الإبل , البقر , الغنم ) ، بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص ( أيام عيد الاضحى ) ، عند وجود شرائطها وسببها .
مشروعية الاضحية .
شرعت الاضحية في السنة الثانية من الهجرة كالزكاة وصلاة العيدين ، وثبتت مشروعيتها بالكتاب , قوله تعالى : ((والبدنَ جعلناها لكم من شعائر الله )) , والسُّنة قوله "صلى الله عليه وسلم " : ((ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم ، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها ، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً )) رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي ، وقال : هذا حديث حسن غريب , وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية .
2) حكم الاضحية .
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية ، هل هي واجبة أو هي سنة , على رأيين .
الرأي الأول : الأضحية سنة مؤكدة ويكره تركها للقادر عليها: وهو رأي جمهور الفقهاء , ومن أدلتهم , أن أبا بكر وعمر " رضي الله عنهما " كانا لا يضحيان السنة والسنتين ، مخافة أن يرى ذلك واجباً .
الرأي الثاني : الاضحية واجبة مرة في كل عام , وهو رأي الإمام أبي حنيفة , والإمام مالك في أحد قوليه وآخرون , من أدلتهم قوله تعالى : (( فصل لربك وانحر )) قيل في تفسيره صل صلاة العيد وانحر الابل ، ومطلق الأمر للوجوب , وقوله " صلى الله عليه وآله وسلم " (( من وجد سَعة ، فلم يضح ، فلا يقربن مصلانا )) أخرجه ابن ماجه , وصححه الحاكم وأقره الذهبي , قالوا : ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب .
3) أهم شرط لوجوب الأضحية أو سُنيتها .
أهم شرط لوجوب الاضحية هو الغنى – أي أن يكون المُضحي ميسور الحال - لحديث (( من كان له سَعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا )). , والسَّعة هي الغنى ، ويتحقق عند الحنفية : بأن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون ديناراَ ، الذي هو نصاب الزكاة ، أو شيء تبلغ قيمته ذلك ، سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه , وقال المالكية : يتحقق الغنى بألا يحتاج لثمنها في ضرورياته , ولو استطاع أن يستدين استدان , وقال الشافعية : هو من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق , أما الحنابلة فقالوا : هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدين ، إذا كان يقدر على وفاء دينه.
4) شروط الأضحية في ذاتها .
أن تكون من الأنعام ، وهي الإبل , والبقرة الأهلية ومنها الجواميس والغنم والمعز ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
سن الاضحية : الغنم والمعز يجزئ ماله سنة , وذهب الحنفية والحنابلة الى أنه يجزئ ما أتم ستة أشهر , ومن البقر ابن سنتين , ومن الإبل ابن خمس سنين .
سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص اللحم , وأدناه أغلبها .
العمياء والعوراء البين عورها , مقطوعة اللسان أو ما ذهب من لسانها مقدار كثير , مقطوعة الأذنين أو إحداهما ، أو ما ذهب من إحدى أذنيها مقدار كثير , العرجاء البين عرجها ، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها , الجذماء وهي : مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة , الجذاء وهي: التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست , مقطوعة الألية ، وكذا فاقدتها خِلقة ، أو ما ذهب من أليتها مقدار كثير , مقطوعة الذنب ، وكذا فاقدته خِلقة ، وهي المسماة بالبتراء ، أو ما ذهب من ذنبها مقدار كثير , العجفاء التي لا تنقي ، وهي المهزولة التي ذهب نقيها ، وهو المخ الذي في داخل العظام , الجلالة ، وهي التي تأكل العذرة – النجاسة - ولا تأكل غيرها .
5) وقت التضحية .
للفقهاء خلافاً في أول وقت التضحية وآخره , لكنهم اتفقوا على أن أفضل وقت التضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس؛ لأنه هو السُّنة , كما انهم إنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة ، أو في ليلة العيد لا يجوز لحديث البراء بن عازب " رضي الله عنه " ، قال: قال رسول الله " صلّى الله عليه وسلم" : (( إن أول مانبدأ به يومنا هذا : أن نصلي، ثم نرجع ، فننحر ، فمن فعل ذلك ، فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك ، فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النُسُك في شيء)) رواه البخاري ومسلم .
مبدأ الوقت : قال الحنفية : يدخل وقت التضحية عند طلوع فجر يوم النحر ، وهو يوم العيد ، لكنهم اشترطوا في صحتها أن يكون الذبح بعد صلاة العيد ، ولو قبل الخطبة ، إلا أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبة ، وإذا عطلت صلاة العيد – كما في زمننا بسبب كورونا - ينتظر حتى يمضي وقت الصلاة بأن تزول الشمس ، ثم يذبح بعد ذلك , وقال المالكية : لا يجزئ الذبح قبل الصلاة ، ولا قبل ذبح الإمام ، وقال الشافعية ، وهو أحد أقوال الحنابلة : يدخل وقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم عيد النحر بمقدار ما يسع ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين ، والمراد بالخفة الاقتصار على ما يجزئ في الصلاة والخطبتين .
نهاية وقت التضحية : ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن أيام التضحية ثلاثة ، وهي يوم العيد ، واليومان الأولان من أيام التشريق ، فينتهي وقت التضحية بغروب شمس اليوم الأخير من الأيام المذكورة ، وهو ثاني أيام التشريق , ويكره تنزيهاً الذبح ليلاً عند الحنفية , ويشترط الذبح نهاراً عند المالكية , فمن ذبح ليلا أعاد , ويمتد وقت الذبح ليلاً ونهاراً إلى آخر أيام التشريق , وقال الشافعية – أيام التضحية أربعة ، تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق .


الاضحية


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع