لا يصحّ للسجين إدخال موادّ محظورة إلى السجن، ومن الحكم عند الإدانة المصادرة
سيف بن سعيد العزري | SAIF BIN SAID ALAZRI
12/12/2024 القراءات: 127 الملف المرفق
خرج السجين من السجن المركزي إلى مركز شرطة ولايته لإرساليّة، وعند رجوعه إلى السجن المركزي، وأثناء تفتيشه ضبط بحوزته علبة كريم شعر وبداخلها مادة خضراء اللون، وتبيّن أنّها مادة عشبية، وطالب الادعاء بإدانته ومعاقبته، وعند نظر الدعوى أنكر المتهم التهمة، بحجة أنّه قد استلم أغراضاً صحية لصالح نزيل في السجن المركزي ..... من قبل أهله، وحضر زميله في السجن، وأفاد بأنّه كان نزيلاً في السجن المركزي، ولم يرسل أحداً من أهله لتسليم المتهم أغراضاً له، ثم حكمت المحكمة في الدعوى، وكان مما ورد في أسباب الحكم:
"من المقرّر قانوناً طبقاً للمادة (64) من قانون السجون أنّه "مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 2-أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو مكان الحبس أية مواد محظور إدخالها بمقتضي هذا القانون ولائحته"، وكانت المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون تنص على أنّه: "يحظر إدخال أو محاولة إدخال المواد التالية إلى السجن أو مكان الحبس: 11-الغليون والسجائر والتبغ بجميع أنواعه".
لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئنّ إلى ثبوت التهمة في حق المتهم، أخذاً من اعترافه بضبط مادة التبغ والغليون في علبة كريم لديه عند رجوعه من الإرسال، مع ما ثبت في محضر الضبط وبيانات الإحراز بتأريخ .....، والصور المؤكّدة لذلك، مما يجعل المحكمة تطمئنّ إلى أنّ المتهم قد حاول إدخال المواد المذكورة، وهي من المواد المحظور إدخالها إلى السجن، وعليه يشكل فعله الركن المادي لهذه الجنحة، والركن المعنوي متوافر في حقه؛ إذ هذه الجريمة من الجرائم ذات القصد الجنائي بمعناه العام بشقيه العلم والإرادة، وهو متحقق في حق المتهم من خلال علمه المفترض بكون ما أتاه من أفعال مجرماً قانوناً، واتجاه إرادته مع ذلك لإتيان تلك الأفعال، وتلتفت المحكمة عن الدفع الذي أبداه المتهم من أنّه أُعطي علبة الكريم من قبل أحد أقارب .....؛ إذ المفترض أنّه لا يدخل بحوزته شيء إلا وهو يعلم بما يحتويه، كما أنّ .... المذكور حضر ونفى بعد أداء اليمين أن يكون قد نسّق عند المتهم من أجل أن يجلب له أغراضاً من قبل أحد أقاربه، فتعدّ المحكمة دفعه ضرباً من ضروب محاولة الإفلات من العقاب، وتقضي بإدانته بذلك، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال عماني (500ر.ع) كما تقضي المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة؛ عملاً بالمادة (52) من قانون الجزاء".
أخي الكريم يمكنك الاطلاع على نسخة من الحكم المرفق بأعلى المقال.
حكم قضائي، جزائي، مواد محظورة، السجن
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع