عنوان المقالة:مخالفات الإمام الماوردي لجمهور الشافعية (باب الطهارة) من خلال كتاب المجموع للإمام النووي
أ.د.محمد سلمان حسين نعمان النعيمي | MOHAMMED SALMAN HUSSEIN AL-NUAIMI | 4933
نوع النشر
مجلة علمية
المؤلفون بالعربي
أ.د. محمد سلمان حسين النعيمي ، أ.م مصطفى عدنان عبد الغفور
الملخص العربي
الحمد لله الذي بذكره تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للكائنات، وعلى آله وصحبه أولي البأس في الملمات، وعلى من اتبع أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الميقات. فبعد هذه الرحلة العلمية الممتعة التي عايشت فيها الإمام الماوردي (رحمه الله تعالى) في حياته وآرائه الفقهية التي خالف فيها جمهور الشافعية في باب الطهارة، يمكنني أن ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي : 1- الإمام الماوردي رحمه الله ،هو علي بن حبيب القاضي البصري، ولد سنة 364ه في البصرة ونشأ فيها يسقي طلاب العلم ماء الورد، كما كان يفعل والده، ومن هنا جاء لقبه بالماوردي ولقب ايضا بأقضى القضاة وتوفي عام 450 ه. 2- كانت كنية الإمام الماوردي رحمه الله أبا الحسن 3- كان الإمام الماوردي رحمه الله من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة في الفقه والأصول والتفسير والنحو وغير ذلك. 4- تتلمذ رحمه الله على مشايخ عدة ،أبرزهم أبو القاسم الصميري،والشيخ ابو حامد الإسفراييني. 5- تتلمذ على يده تلاميذ كثيرون ابرزهم الخطيب البغدادي، وعبد الملك ابراهيم الهمذاني. 6- للإمام الماوردي مؤلفات عدة أبرزها في التفسير تفسيره (النكت والعيون) وفي الفقه الحاوي والإقناع وغيرها. 7- جواز الوضوء والغسل بالثلج والبرد إذا ذابا وأصبحا ماء يسيل على الجسد. 8- إن الماء إذا طرح فيه التراب عمدا لا يفقد طهوريته،لأن المطروح من جنس ما هو قرار الماء ،بل التراب هو أحد المطهرات لإزالة نجاسة ولوغ الكلب. 9- الحكم بنجاسة الماء إذا شك في هل أنه قلتين أم لا؟ حتى يطمئن القلب. 10- إن الماء المستعمل طاهر بنفسه ولا يجوز استخدامه في رفع حدث، ويجوز استخدامه في إزالة نجاسة. 11- جواز استخدام المضبب بالفضة إذا كانت الضبة صغيرة للحاجة أو الزينة، وذلك لحاجة إلى تضبيب الآنية. 12- إن محل النية القلب، واستحباب التلفظ بها، وذلك لإظهار ما اعتقده قلبه. 13- لا بد من توفر النية في الغسل المسنون حتى يصح اذ لا يصح العمل من دون نية. 14- إن تخليل اللحية ليس من واجبات الوضوء ولكن هو من سننه. 15- لا يعد لمس ظفر وشعر وسن المرأة من الأحداث. 16- مس الذكر باليد الشلاء لا ينقض الوضوء. 17- جواز مس التوراة والإنجيل للمحدث،لأنها مبدلة ومنسوخة. 18- عدم جواز الإستنجاء بأجزاء الحيوان كالعظم ونحوه وذلك لأن أجزاء الحيوان لها حرمة كحرمة الطعام. 19- يستحب تكرار الغسل ثلاثا وذلك لحث النبي صلى الله عليه وسلم،وكذلك مبالغة في التطهير. 20- جواز التيمم بما تناثر لا بما علق بأعضاء التيمم لأن ما علق أصبح مستعملا. 21- وجوب شراء الماء للوضوء اذا كان الغبن يسيرا لا بغبن فاحش.
تاريخ النشر
07/10/2015
الناشر
مجلة البحوث والدراسات الشرعية - جمهورية مصر العربية
رابط DOI
20/8/2012
رابط الملف
تحميل (160 مرات التحميل)
رابط خارجي
[email protected]
الكلمات المفتاحية
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، سيد الأولين والآخرين، وعلى
رجوع