مدونة د. زياد عبدالوهاب النعيمي


دور القانون الدولي في الحد َمن آثار خطر الالغام

د. زياد عبدالوهاب النعيمي | dr. ziyad abdullwahab alneamy


07/06/2020 القراءات: 2749  



تعد الالغام من الاسلحة التقليدية الخطرة لما فيها من تاثير من ناحيتين انها ذات طبيعة عشوائية فهي لاتميز بين المدني والمقاتل اثناء وبعد النزاع المسلح سواء كان دوليا او غير ذات الطابع الدولي، ولها اضرار بالغة قد تؤدي الى الموت .. اذ تشكل خطورة على حياة السكان المدنيين
ومن الطبيعي ان تلك الاسلحة بعضها غير مكتشف مما يزيد صعوبة تفادي اثارها الضارة على الانسان عموما.
ولما كان القانون الدولي العرفي يحرم هذا النوع من الاسلحة لذلك وجد المجتمع الدولي نفسه امام مسؤولية عقد اتفاقية دولية تعمل على تقنين القواعد التي تنظم عملية ازالة تلك الاسلحة والتخلص منها وتقييد استعمالها او حظرها بشكل تام للحفاظ على سلامة وحياة الانسان في الدول التي تنتشر فيها تلك الاسلحة والتي يقدر عددها باكثر من 70 دولة في العالم
بعد الجهود الدولية وسعيا لتفادي الاضرار السلبية للالغام تم عقد اتفاقية 1980 الخاصة (بحظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن عدها مفرطة للضرر او عشوائية الاثر ) وتتضمن هذه الاتفاقية خمسة بروتوكولات وهي كالاتي
البروتوكول الاول متعلق بالشطايا التي لايمكن كشفها
البروتوكول الثاني متعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والاغخاخ المتفجرة
البروتوكول الثالث متعلق بحظر او تقييد الاسلحة المحرقة
البروتوكول الرابع متعلق بالاسلحة الليزية المسببة للعمى
البروتوكول الخامس متعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب
وفي البروتوكول الاخير ( الخامس) تم انتُخاب العراق رئيساً لمؤتمر الدول الأطراف الثاني عشر، للأطراف المتعاقدة السامية فيه بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب (ERW)
ويتضمن البروتوكول الخامس 11 مادة تشمل الاحكام العامة ونطاق التطبيق في المادة الاولى ، اما المادة الثانية فهي تتعلق التعاريف ، والمادة الثالثة حول ازالة المتفجرات من مخلفات الحرب والتخلص منها او تدميرها والمادة الرابعة تتعلق بتسجيل المعلومات وحفظها نقلها اما المادة الخامسة تتعلق ب التحوطات الأخرى المتعلقة بحماية السكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء
فيما تتضمن المادة السادسة أحكام تتعلق بحماية البعثات والمنظمات الإنسانية من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب
وتتضمن المادة السابعة من البروتوكول المساعدة المقدمة فيما يتعلق بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب
اما المادة السابعة فهي اجرائية تتضمن التعاون والمساعدة وكذلك المادة التاسعة المتعلقة بالتدابير الوقائية العامة.
والمادة العاشرة تتضمن المشاورات بين الأطراف المتعاقدة السامية
ومن ثم الامتثال( التنفيذ) في المادة الحادية عشر
والمرفق التقني وهو يمثل افضل المماسات المقترحة التي تحقق الاهداف الواردة في المواد 4-5-9 من البروتوكول ويكون تنفيذ هذا المرفق من الدول الاطراف طواعية
لم يكتف المجتمع الدولي باتفاقية 1980 بل عززها باتفاقية اكثر شمولية اطلق عليها اتفاقية ( حظر او استعمال او تخزين او انتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام ) والتي تعرف باتفاقية (اوتاوا) التي وقعت في اوسلو في ايلول 1997.
هذه الجهود الدولية ماتزال رغم ماتبذله تسعى الى وضع المزيد من القواعد الدولية الاتفاقية التي يمكن من خلالها العمل وفق اطار القانون الدولي الانساني لمحاولة التخلص من اثار تلك الاسلحة التقليدية والتي يقدر ضحاياها بالالاف اثناء وبعد النزاعات المسلحة التي شهدها ويشهدها العالم .


القانون الدولي-الالغام-اتفاقيات دوليه


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع