مدونة د. اوان عبدالله محمود الفيضي


دفع الخصومة في الفقه الاسلامي

د. اوان عبدالله محمود الفيضي | AWAN ABDULLAH MHMOOD ALFAIDHI a


01/11/2024 القراءات: 1179  


الاسلام دين الحق والعدل والكمال والشمول والسمووالثبات جاءت تشريعاته بالخيروالامن والايمان وتحقيق الحياةالامنةالمطمئنةللناس جميعاواشتملت تعاليمه وقيمه على تنظيم حياةالبشرفي جميع نواحي الحياةوجلب السعادةلهم وتحقيق مصالحهم ودرءالمفاسدعنهم وذلك كله يدورمحوره حول حفظ الضرورات الخمس التي اجمعت الشرائع السماويةقاطبةعلى حفظهاومن اهم المسائل الفقهيةالمتصلةبالقضاءوالحكم بين الخصوم في الفقه الاسلامي والتي تنهي الخصومةوتحسم النزاع بين المتخاصمين دفع الخصومةفهي حق مشروع ضمنه الاسلام للمدعى عليه ليدفع الخصومةعنه لان هناك من يدعي باطلامن دون وجه حق ليأكل الاموال بالباطل لذاأعطى الاسلام هذاالحق للمدعى عليه ليدافع عن نفسه وجعله من الواجبات المتحتمةعلى القضاءوالزمهم بالإفساح للخصوم في دفاعهم عن انفسهم بالوسائل الشرعيةوتقديم الحجج والبينات التي تبرهن على صدقهم اوكذب خصومهم عليهم فهي من اهم المسائل التي تدورفي مجلس القضاءالذي يتعين عليه فهمهاعلى الوجه المطلوب حتى اذااصدروا الاحكام في القضايااصدروهابعد اعذارللخصوم ليجلو العمى ويقنع طرفي النزاع
ومدلول الدفع لغةالازالةبالقوةواصطلاحاعرفته مجلةالاحكام العدليةفي المادة/1631بانه"الاتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي"قال شارحهاعلي حيدرفي دررالحكام ان"الدفع شرعاهوالاتيان بدعوى قبل الحكم اوبعده من قبل المدعى عليه تدفع اي تردوتزيل دعوى المدعي"اما الخصومةلغةالمنازعةواصطلاحاالمنازعةبين شخصين اواكثرفي المطالبةبحق امام القضاءاونفيهاوبهذانستخلص تعريفاخاصالمصطلح دفع الخصومةبانه دفع لدعوى المدعي يحكم به القاضي من تلقاءنفسه اويصدرجوابامن المدعى عليه اومن يمثله شرعافي وقته المعتبريقصدبه ابطال خصومةالمدعي اووقفهامؤقتاوهناقيدفي التعريف يبين فرقابين دفع الدعوى ودفع الخصومةوهوان المقصودمن دفع الخصومةابطال دعوى المدعي وردخصومته امامطلقا اومؤقتاوفي الحالةالاولى لايحق للمدعي رفع دعواه من جديدوفي الحالةالثانية يحق له ذلك متى تحقق السبب اوزال المانع الذي من اجله اوقفت الخصومةورغم ان كلامن دفع الخصومةودفع الدعوى كلامنهما دعوى دفع تصدرمن قبل المدعى عليه في الدعوى الاصليةاومن يمثله شرعاالا انهمايفترقان في امورفدفع الدعوى من الدفوع الموضوعيةالتي تمس موضوع الدعوى امادفع الخصومةفهومن الدفوع الشكليةفي الغالب الاعم اذقديكون في بعض صوره من الدفوع المتضمنةعدم قبول الدعوى وهي الدفوع التي ينكرفيهاالخصم سلطةالمدعي في استعمال الحق في رفع الدعوى كأن يدفع مثلابانقضاءالخصومةبينهمااوانه سبق انه صدرحكم في الموضوع ونحوذلك فالدفوع الشكليةهي الدفوع التي يوجههاالمدعى عليه للطعن في الاجراءات الشكليةالتي يطلب من المدعى عليه القيام بهاقبيل اواثناءالسير في الدعوى لكي تترتب عليهااثارهامن غيران يتعرض فيهاالمدعى عليه لصدق المدعي اوكذبه في دعواه كالدفع بعدم الخصومةبين المدعى عليه والمدعي اصلاوالدفع بعدم الاختصاص للقاضي اوالمحكمةالتي رفعت امامهاالدعوى وغير ذلك ولقدشرع الاسلام للإنسان ان يدافع عن نفسه بدفع الدعاوى الباطلةوردالخصومات الكاذبةالتي لاتمت الى الحقيقةوالصواب بصلةوالمرفوعةعليه ضدأي من هذه الضرورات الخمس واشهرتعريف واحسنه يفرق بين المدعي والمدعى عليه ان المدعي هومن اذاترك الخصومةلا يجبرعليها والمدعى عليه هومن اذاتركهااجبرعليهاحتى يثبت براءةذمته اوشغلهايتعلق بتعلق حق الغيربها
وقدشرع الاسلام للإنسان المدعى عليه مايصون نفسه ودمه وعرضه وماله وعقله من خلال مايسميه الفقهاءدفع الخصومةعنه وابطال دعوى المدعي بالطرق الشرعيةالتي حددتهاالشريعةالغراءواعتبرتهاوالتي تعدصورةمن صورالدعاوى ونوع خاص منهايصدرمن جانب المدعى عليه اومن يمثله شرعافي مجلس القضاءويقصدبه دفع الخصومةعن نفسه امابابطالهامن اصلهاوانهائهااو بوقفهامؤقتالوجود خلل في الدعوى الاصليةاوغيرذلك من الاسباب ودفع الخصومةحق ثابت شرعاكفلته الشريعةالاسلاميةللمدعى عليه وشرعت له من الوسائل والضمانات مايمكنه منه والزمت القضاءبقوله متى ثبتت صحته وقامت عليه البينةوهومن اهم الوسائل التي شرعهاالاسلام للمحافظةعلى الضرورات الخمس المهمةمن الاعتداءالباطل والعدوان الاثم ويختلف دفع الخصومةعن دفع الدعوى من حيث طبيعته ومن حيث وقت ابدائه ومن حيث الاثرالمترتب عليه ويتفقان في ان كلامنهما يصدرمن قبل المدعى عليه في الجواب عن دعوى الخصم كمالايقبل دفع الخصومةالااذاصدرمن المدعى عليه اومن يمثله شرعامستوفياشروطه في مجلس القضاءخاليامن موانعه ونواقضه ولدفع الخصومةحالتان مشهورتان احدهمايترتب على ثبوت الدفع فيهاانهاءالخصومةمطلقاوالثانيةيترتب على ثبوت الدفع فيهاايقاف الخصومةمؤقتاولكل من الحالتين صوروضوابط لتحديدهاكمايثبت دفع الخصومةببينةالمدعى عليه الدفع على صحةدفعه اوباقرارالمدعي بصحةدفع خصمه اوبنكول المدعي في الدعوى الاصليةعن اليمين على كذب دفع المدعى عليه اوباقرارالشخص الثالث في دعوى العين اذاتعلقت الدعوى الاصليةبالمطالبةالاصليةبالمطالبةبالملك اذاماثبت دفع الخصومةشرعاامام القضاءترتب عليه اثارمهمةمنها:أ-انه اذاكان متضمنادعوى ترتبت عليه الاثارالمترتبةعلى رفع الدعوى في الفقه الاسلامي ب-يدفع الخصومةعن المدعى عليه امامطلقااو مؤقتاج-اذا تعلق به اقرارلشخص ثالث غائب عن البلدفان العين المدعاةتحفظ عند القاضي حتى يأتي المدعي ببينةتثبت ملكيته لهاحفظاللحقوق د-اذا ثبت دفع الخصومةالمؤقت فان المدعي يكون مضطراالى تأخيردعواه اوتجديدهااواستكمال مانقصهامن شروط واركان واجراءات وختامااحمدالله على ماانعم به واولى واستغفره عمافيه من خطأوسهووغفلةواساله تعالى ان يجعله من العلم النافع والخالص لوجهه سبحانه وان ينفع به كاتبه وعموم المسلمين والله اعلم وصلى الله على سيدنامحمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين




(دفع الخصومة الفقه الاسلامي)