تعليل القرار الإداري "بين الشكل والسبب"
16/05/2024 القراءات: 800
تعليل القرار الإداري :
التعليل :هو إفصاح الإدارة كتابة عن الأسباب القانونية والواقعية التي جعلت منها تتخذ هذا القرار ، وكذلك هو إفراغ الوقائع المادية والقانونية في صلب القرار الإداري .
ويعتبر التعليل ركن شكلي أو مسطري ، حيث إذا كان القرار الإداري منعدم التعليل،فهو عيب مسطري لأنه ينتفي فيه أحد المكونات الخارجية .
*القانون رقم 01.03 لم يعين شروط التعليل ، وإنما تدخل القضاء الإداري بخصوص هذه الشروط والحيتيات .
يجب أن يكون التعليل إفصاحا عنه كتابة ، أن يكون دقيقا ،ومحددا وألا يكون فضفاضا أو عبارة عن عموميات .
قد إعتبرت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بعزل موظف معين وإن كان عزله من لدن الإدارة لأسباب واضحة ، وتوضح أن هذا القرار المتخد في حقه كان مبني على ملف مجهول وبناءا على تقارير غير دقيقة أي عموميات يعتبر هذا القرار غي معلل ، فنقصان التعليل ينزل منزلة إنعدام التعليل ، ولا وجوب للتعليل إلا بوجود نص قانوني .
☆يجب على أي متضرر أن يرفع طلب إلى الإدارة قصد التظلم ويجب أن تجيبه خلال 15 يوم فإن لم تجبه وجب له الإتجاه إلى القضاء .
-هناك نوع من التعليل وهو التعليل الصوري أو المقنع: وهو حينما تتخد الإدارة قرار معينا دون أن تفصح كتابة عن الأسباب القانونية،وقد إعتبر القضاء الإداري أن تخفي أسباب إتخاد القرار أحيانا لمصلحة الموظف .
"مثلا عند عزل موظف دون ذكر الأسباب لكي لا تعرف الإدارة الجديدة سبب فصله لكي لاتفصله هي الأخرى "
القرار الإداري ، الإدارة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة