مدونة ا.م. د.عبدالسلام حمود غالب الانسي
سلسلة فتاوى (7) أ.د. عبد السلام حمود غالب الانسي
د.عبدالسلام حمود غالب الانسي | ABDULSALAM HAMOOD GHALEB
31/07/2024 القراءات: 231
*سلسلة فتاوى (7)*
*د.أبو الياس الانسي*
*حكم زواج الأولاد من مال الأب وهل يعطي البقية مثل ما أنفق في زواج أحدهم ؟*
يجب على الأب أن يعدل فيما يعطي أولاده من الهدية أو الهبة .أما النفقه الواجبة فيعطي كل واحد مايحتاج حسب قدرته
فعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟) قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَارْجِعْهُ) رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) .
قال النووي رحمه الله :
وفي هذا الحديث : أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ، ولا يفضل .
"شرح مسلم" (11/66) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل ، جور ، يجب على فاعله استرجاعه ، وبه قال طاوس ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، وبعض المالكية ، وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقط ، وأجابوا عن الأحاديث بما لا ينبغي الالتفات إليه .
" الدراري المضية شرح الدرر البهية " (1/348)
وحُكِيَ الإجماعُ على استحبابِ العَدلِ بين الأولادِ في العطيَّةِ. قال ابنُ قدامة: (لا خلافَ بين أهلِ العِلمِ في استحبابِ التَّسويةِ، وكراهةِ التَّفضيلِ). ((المغني)) (6/53). .
سلسلة فتاوى (7)
د.أبو الياس الانسي
*هل تزويج الأبناء يدخل في النفقة الواجبة أم غير ذلك؟*
تزويج الآباء لأبنائهم داخل في النفقة الواجبة ، وليس هو من باب العطية ؛ حتى يَلزم فيه العدل والتسوية بين الأبناء ، فمن احتاج من الأبناء للزواج ، وكان الأب قادراً على ذلك ، لزمه أن يزوج ذلك الابن ، فلو مات الأب بعد ذلك ، فليس لباقي الأبناء الذين لم يزوجهم الأب في حال حياته نصيب في التركة ، إلا الميراث المقدر لهم شرعاً .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/226) :
" يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك ، إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله ، وأنت قادر على ذلك ، وتقوم بتكاليف زواجه ، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم ، مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج ؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهنا مسألة : لو كان لرجل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن الزواج فزوجه ، ومنهم الصغير ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من ماله يكون مهراً للأبناء الصغار ؛ لأنه أعطى أبناءه الكبار ؟
الجواب : لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار ، أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار ، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج ، أن يزوجه كما زوج الأول ، أما أن يوصي له بعد الموت : فإن هذا حرام ، ودليل ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18/411) .
قال ابن القيم رحمه الله: ...عن أحمد: ..
قال : لو احتاج أحدهم إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل المهر والنفقات التي زوج بها الولد، ولكن العدل في ذلك أنه إذا بلغ الثاني مبلغ الزواج فإنه يزوجه.
قال ابن قدامة في المغني (5 / 666): " ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل .
فإن الواجب على الأب أن يزوج من تلزمه نفقته ، من ولد أو بنت ، إذا كان قادرا على ذلك ، ولا علاقة لذلك بالميراث ولا بالهبات والعطايا .
قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (9/405) :
" يجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ , مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قال أهل العلم إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إذا كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به .
وهنا مسألة: لو كان لرجل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن الزواج فزوجه ، ومنهم الصغير فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من ماله يكون مهرا للأبناء الصغار لأنه أعطى أبناءه الكبار؟
الجواب : لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار ، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج أن يزوجه كما زوج الأول . أما أن يوصي له بعد الموت فإن هذا حرام " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1616) .
فنقول وبالله التوفيق أن زواجة الأبناء داخلة في النفقه الواجبة فإذا كان الأب قادر على ذلك فيجب عليه خاصة إذا كان الأبناء معدمين فعليه ذلك ولا يجب إعطاء بقية الأبناء مال مقابل ما زوج به أحد الأبناء لأنها من النفاقات الواجبة كما أسلفنا وبالله التوفيق ولا يوصي بعد موته بزواجة من تبقى من الميراث فلا يجب عليه ويقسم الميراث حسب الشرع الا اذا تنازل الورثة بطيب نفس منهم ومعاونه لاخيهم من ميراثهم قبل القسمه فلاباس ولايجب عليهم .
*سلسلة فتاوى (7)*
*د.أبو الياس الانسي*
سلسلة فتاوى (7)
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع