قال القرطبي: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا ارْتَشَى الْحَاكِمُ انْعَزَلَ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ لَمْ يُعْزَلْ، وَبَطَلَ كُلُّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
قلت [القرطبي]: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه إن شاء الله، لأن ‌أخذ ‌الرشوة ‌منه ‌فسق، والفاسق لا يجوز حكمه.
والله أعلم. 
11/10/2023 01:44:01 م 0 اعجابات 0 ردود
  0
الردود