مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي
الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة
د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi
08/04/2022 القراءات: 1113
إتفاقية روما لسنة 1961( الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة) - ( الحقوق المجاورة ):
ظهرت الحاجة إلى حماية الحقوق المجاورة بسبب صناعة الفونوجرام التي أدى ازدهارها إلى انتشار ظواهر الإعتداء على التسجيلات الصوتية و الأداء الموسيقي , و هو ما أدى على المستوى الدولي إلى البحث عن الحماية لهذا النوع من أنواع المصالح الذي لم يكن ليرقى إلى مرتبة الحق في ضوء إقتصار حماية حق المؤلف على حماية المصنفات الأدبية و الفنية بمفهومها التقليدي و القائم على عنصر الإبتكار المنسوب إلى الطابع الشخصي للمؤلف .
و بسبب فشل محاولات إلباس حقوق منتجو التسجيلات الصوتية و المؤدين ثوب المصنف الأدبي , فإن التوجه الدولي من خلال المؤتمرات المتعاقبة (المؤتمر المنعقد تحت مظلة إتحاد برن في روما 1928 و المؤتمر المنعقد تحت مظلة إتحاد جمعيات المؤلفين و الملحنين في ستريسـا (1934) قد إنتهى إلى إعداد عدة مشروعات لإتفاقية لحماية هذه الحقوق (أعوام 1951 , 1957) .
و في عام 1960 قامت مجموعة من خبراء من الوايبو و اليونسكو و منظمة العمل الدولية بإعداد المشروع الذي مهد للإتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة المعروفة بإسم إتفاقية روما و الموقعة في 26 أكتوبر 1961.
تعرف هذه الاتفاقية في بعض الاحيان على أنها ( اتفاقية حماية الحقوق المجاورة ) وتعني الحقوق المستندة الى الحقوق الأصلية في مجال حق التأليف وفي هذه الحال تحديداً فهي الحقوق المتصلة بحماية حقوق :
1. المؤديين أو فناني الأداء .
2. منتجي التسجيلات الصوتية .
3. ج. هيئات الأداء والتلفزيون .
على اعتبار أن كافة الحقوق المشار إليها أعلاه تتصل بالحقوق الأصلية وتستند إليها ففنان الأداء أو المؤدي يستند عادةً الى نص مكتوب أو مسرحية أو قصيدة شعرية لصاحبها الأصلي حقوق تأليف عليها إلا أن أدائها من قبل المؤدي أو فنان الأداء بطريقة معينة أعطاه الحق في أن يطلب حماية هذا الأداء مستنداً الى التأليف الأصلية . والحال نفسها تنطبق على هيئات الإذاعة والتلفزيون ومنتجي التسجيلات الصوتية والذين كانوا سبباً في إيجاد هذه الاتفاقية وخصوصاً بعد انتشار صناعة الفونوغرامات في مطلع الستينات وما قبل ذلك وانتشار الاعتداء عليها .
ففي عام 1960 وعلى أثر الجهود التي قامت بها مجموعة خبراء من المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية ( الوايبو ) واليونسكو ومنظمة العمل الدولية بإعداد مشروع لحماية الحقوق المجاورة فقد تم توقيع اتفاقية روما بتاريخ 26 تشرين الأول لعام 1961 .
وقد شددت احكام الاتفاقية على الفصل بين حقوق التأليف المحمية بموجب أحكام الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية بيرن وبين حماية الحقوق المجاورة إلا أن اتفاقية روما وبنفس الوقت قد تطلبت فيمن يرغب الانضمام إليها أن يكون عضواً منضماً للاتفاقيات الأخرى في مجال حقوق التأليف كاتفاقية بيرن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف بل وشرطاً للإستمرار في عضوية اتفاقية روما .
وقد تضمنت اتفاقية روما العديد من المبادئ الأساسية شأنها في ذلك شأن كافة الاتفاقيات الأخرى في مجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة .
ومن تلك المبادئ الأساسية :
أ. تقرير الحدود الدنيا لحماية فناني الأداء ( المؤدين ) لقد قررت أحكام الاتفاقية مجموعة من الحقوق الدنيا لفناني الأداء بحيث يمتنع على الغير مخالفتها أو الإخلال بها .
فقد نصت المادة السابقة من أحكام الاتفاقية على تلك الحقوق وهي :
1. منع الغير من إذاعة أعمال المؤدين أو نقله الى الجمهور بدون موافقتهم ما لم يكن قد أذيع في السابق بالاستناد الى تثبيت سابق .
2. منع تثبيت أداء المؤدين دون موافقتهم .
3. منع استنساخ أي تثبيت لادائهم وبدون موافقتهم .
منظمات دولية ، ملكية فكرية، وكالة متخصصة
يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع
مواضيع لنفس المؤلف
مواضيع ذات صلة
وقد تطلبت أحكام الاتفاقية قيام الدولة العضو بتنظيم الحماية فيما يتعلق بإعادة بث أي أداء أو تثبيته بهدف إذاعته واستنساخ التثبيت بغرض إذاعته وبشرط موافقة فناني الأداء على ذلك . وقد ترك للقانون الوطني أيضاً مسألة تحديد شروط إنتفاع هيئات الإذاعة بالأعمال المثبتة لأغراض الاذاعة وكذلك بإعادة بث إذاعة برامجها المذاعة وتسجيل تلك البرامج أو استنساخ تسجيلات برامجها المذاعة بالاضافة الى نقل برامجها المذاعة في التلفزيون مقابل مكافأة سنداً لأحكام المادة (13) من الاتفاقية . وقد تضمنت المادة (12) من الاتفاقية نصاً بتقديم مكافأة مالية عادلة للمؤديين أو منتجي التسجيلات الصوتية فيما لو تم الاستغلال الصوتي الصادر لأغراض تجارية بشكل مباشر لأغراض الاذاعة أو النقل الى الجمهور وقد تركت الحرية للدول المتعاقدة في الاستبعاد الكلي أو في جوانب محدودة لأحكام تلك المادة .