مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس): الجزء الثاني

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


13/04/2022 القراءات: 1158  


ولقد نصت الاتفاقية وبشكل عام على دعم حقوق الملكية الفكرية وبشكل لا يعيق التجارة الدولية وقد ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بالتالي ان اشتمال قوانينها على اجراءات الانفاذ الواردة ضمن أحكام الاتفاقية وذلك بهدف اتخاذ التدابير الفعالة ضد أي اعتداء على الحقوق المصانة والمحمية بموجب أحكامها على أن تكون تلك الاجراءات والجزاءات سريعة بما يكفي لضمان إزالة الحواجز أمام التجارة وكذلك بأن تكون تلك الاجراءات منصفة وعادلة وقليلة التكاليف . وقد تضمنت الاتفاقية أيضاً مبدأ الشفافية وبذلك بإتاحة الفرصة للأطراف بالاطلاع على الدفوع والأدلة المقدمة وبأن تكون لديهم الفرصة بمواجهتها إلا ان الاتفاقية لم توجب على الدول إقامة نظام قضائي يختلف عن النظام السائد في تلك الدول ولكن أن يكون للأطراف الحق في اللجوء الى القضاء للطعن بشأن أي قرار إداري نهائي . وقد تضمنت الاتفاقية أيضاً مجموعة من الاجراءات والتدابير الأخرى والتي من أهمها :
أ‌. الاجراءات والجزاءات المدنية والادارية :
والمقصود بهذه الاجراءات أن تكون الاجراءات التي تلتزم الدول باتخاذها منصفة وعادلة وقد نظمت الاتفاقية أوامر الانذار القضائي المادة (44) وذلك لاعطاء الحق للقضاء باصدار القرار بمنع التعدي على حقوق الملكية الفكرية من قبل أي طرف من الأطراف . وقد بينت المواد من (45) الى (49) من الاتفاقية التعويضات التي يجب على القضاء الحكم بها بالاضافة الى الجزاءات المدنية والادارية الممكن اتخاذها لوقف أي تعد على أي حقوق من الحقوق المحمية بموجب أحكام الاتفاقية مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية تعويض المدعى عليه عن أي تعسف أو إساءة في استخدام تلك الاجراءات .

ب‌. التدابير المؤقتة والحدودية :
لقد نصت الاتفاقية على الزام المدعي بإيداع كفالة لضمان عدم إساءة الحقوق التي منحتها إياه الاتفاقية حينه التقدم بطلب حجز المصنفات المدعى بمخالفتها لأحكام القانون وكذلك بإلزام المدعي باتخاذ الاجراء المطلوب أمام القضاء خلال فترة زمنية معقولة ترك للتشريع الوطني مسألة تحديدها بالإضافة الى النص على مجموعة من الاجراءات الحدودية والتي تهدف الى منح صاحب الحق والسلطات الجمركية القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لمنع البضائع من الدخول والنفاذ عبر الحدود . وقد تضمنت الاتفاقية كذلك مجموعة من الاجراءات والتي تهدف الى منع المنازعات وتسويتها ومن تلك الاجراءات الالتزام بنشر التشريعات وتقديم المعلومات بشأن القوانين واللوائح والأحكام القضائية والقرارات الادارية الى الدول الأعضاء الأخرى التي تتقدم بطلب مكتوب لذلك طالما أنها ليست سرية ولا يؤدي الافصاح عنها الى عرقلة انفاذ القوانين أو الاضرار بالمصالح المشروعة . وقد نصت الاتفاقية أيضاً على الزام الدول الأعضاء باحترام القواعد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات من خلال جهاز متخصص تابع لمنظمة التجارة العالمية ,
لقد تضمنت أحكام اتفاقية التربس مجموعة من القواعد لحماية بعض المصنفات والمواضيع المتعلقة بحقوق التأليف والحقوق المجاورة والتي تميزت في بعض الأحيان بالحداثة عما سبقها من اتفاقيات مماثلة ومن ضمن تلك الأمور على سبيل المثال النص على حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات فقد تضمنت الاتفاقية حماية برامج الحاسب الآلي سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها من الأعمال الأدبية وفق مفهوم أحكام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1971 .
وقد نصت الاتفاقية كذلك على حماية البيانات المجمعة أو ما يسمى بقواعد البيانات اذا كانت تشكل عملاً مبتكراً نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها وأن الحماية لا تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها مع عدم الاخلال بحقوق المؤلفين المتعلقة بتلك البيانات . وقد نصت الاتفاقية أيضاً وبشكل الزامي للبلدان الأعضاء في ( WTO ) بمنح المؤلفين وورثتهم حق إجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المحمية تأجيراً تجارياً للجمهور باستثناء الأعمال. وقد قيدت الاتفاقية أيضاً حق الإجازة أو الحظر على التأجير فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي حينما لا يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير .وقد عالجت الاتفاقية مدد الحماية للأعمال الفوتوغرافية والفنية والتطبيقية بأن نصت على مدة حماية لا تقل عن (50) سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال أو من تاريخ إنجاز العمل في حال عدم وجود ترخيص بالنشر .
لقد تضمنت أحكام الاتفاقية مجموعة من القواعد الخاصة بالحقوق المجاورة وخصوصاً ما يتعلق بحقوق المؤديين فقد نصت الاتفاقية على أنه يحق للمؤدين منع الغير من تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات بدون ترخيص منهم كما أن لهم الحق بمنع بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور كما أنه لمنتجي التسجيلات الصوتية منع أو إجازة الغير من إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية .
أما بخصوص هيئات الإذاعة فقد نصت على أنه يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية عندما تتم بدون ترخيص ومنها تسجيل البرامج الاذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي أو نقل تلك الأعمال للجمهور بالتلفزيون .أما فيما يتعلق بمدة الحماية فقد نصت الاتفاقية على أن مدة الحماية للمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية هي حتى نهاية فترة (50) سنة تحسب اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي.


منظمات دولية ، ملكية فكرية، وكالة متخصصة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع


إن التطور الدائم والمستمر في مجالات حقوق التأليف والحقوق المجاورة وانتشار المصنفات الناشئة عنعا في معظم الدول في العالم قد أدى الى بروز الحاجة الى المعاهدات الدولية لتنظيم تلك الحقوق والجهود الدولية في هذا الشأن مستمرة وتهدف بالتالي الى توفير البيئة القانونية المناسبة للحماية وإن مجرد التدقيق بتاريخ أول الاتفاقيات العالمية في مجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة وهي اتفاقية بيرن لعام 1886 كفيل بأن يعطي فكرة عن أهمية تلك الحقوق والحاجة القديمة لتنظيمها علماً بأن هذا الجهد قد استمر حتى عام 1996 بظهور اتفاقيتي الوايبو لحماية حق المؤلف وحماية المؤدين والتسجيلات الصوتية مروراً باتفاقية (التربس ) في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .