مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية- الجزء الثاني

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


08/04/2022 القراءات: 1260  


و بموجب اتفاقية برن ووفقا لما ورد به نص المادة الأولى من الاتفاقية, فقد تم تشكيل اتحاد دولي لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية ( ):
و الغرض من هذا الاتحاد بصفة أساسية و في ضوء ما ورد بنصوص الاتفاقية هو تحديد المقصود بالمصنفات المتمتعة بالحماية ووضع معايير الحماية مع تحديد حد أدنى لمدة الحماية تلتزم به دول الاتحاد بالإضافة إلى تنظيم كيفية استغلال المصنفات الأدبية و الفنية .
لذلك فقد نظمت المادة الثانية من الاتفاقية تحديد المصنفات التي تتمتع بالحماية فقامت بتعريف المصنفات الأدبية و الفنية (م 2/1) بأنه "كل إنتاج في المجال الأدبي و العلمي و الفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه ..." و جاء هذا التعريف بأمثلة عديدة لهذه المصنفات تاركا للتشريع الوطني في كل دولة من دول الاتحاد أن تقصر الحماية على المصنفات التي تتخذ شكلا ماديا معينا (م 2/2) .
لقد نصت الاتفاقية على منح المؤلفين حقوقاً استئثارية على مصنفاتهم ومن أهم تلك الحقوق هو حق ترجمة المصنفات وحق الاستنساخ بأي طريقة وبأي شكل كان وحق أداء المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أمام الجمهور وحق إذاعة المصنف ونقله الى الجمهور سلكياً أو بإعادة إذاعته وحق تلاوة المصنف والحق في الاقتباس وكذلك الحق في إجراء أي اقتباس أو استنساخ وأخيراً فقد نصت الاتفاقية على حق ( التتبع ) باعتباره حقاً اختيارياً للدول في إدراجه ضمن تشريعاتها الوطنية وقد اعترفت بنوعين من الحقوق أطلق على الأولى الحقوق المالية وهي تتضمن ما سبقت الاشارة إليه والحقوق الأدبية وهي تتضمن بعض المظاهر مثل حق المؤلف أن يطلب بنسب المصنف إليه وحقه في الدفاع ومواجهة أي تحريف أو تشويه أو تعديل يمس بالمصنف أو يضر بشرف المؤلف أو بسمعته .
لقد أخذت اتفاقية بيرن بعين الاعتبار التوازن الذي يتوجب تحقيقه بين مصالح أصحاب الحقوق في التأليف والمنتفعين بتلك الحقوق من ناشرين وجمهور ولذلك فقد أجازت الاتفاقية مجموعة من الاستثناءات على الحقوق المالية للمؤلف وحافظت بالطبع على الحقوق الأدبية للمؤلف.
وقد أجازت الاتفاقية في بعض الحالات الاستفادة من المصنفات وبدون الحاجة الى الحصول على تصريح من صاحب الحق أو الى دفع مبلغ مالي مقابل هذا الاستغلال وتعرف هذه الاستثناءات بعدة مسميات مثل الاستعمال ( العادل ) أو ( الحر ) للمصنفات المحمية وقد منحت الاتفاقية ضمن قيود معينة الحق في الاستنساخ ( م/9/2) وكذلك الحق في الاستشهاد والانتفاع بالمصنف على سبيل التوضيح في مجال التعليم (10/2) وكذلك الحق في استنساخ المقالات الصحفية أو المقالات المشابهة الأخرى والانتفاع بالمصنفات بمناسبة عرض أحداث الساعة وكذلك التسجيلات المؤقتة لأغراض الاذاعة . وبالإضافة الى ما ذكر فقد قررت الاتفاقية إمكانية منح تراخيص إجبارية وفق ما ورد فـي (م/11/2) والتي تتعلق بحق إذاعة المصنف ونقله الى الجمهور أو بإعادة إذاعته .
لقد حددت المادة (7) من الاتفاقية مدد الحماية المسموح بها وبالمطلق العام فإن مدد الحماية هي طيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون عاماً بعد وفاته إلا أنه وبالنظر الى طبيعة بعض المصنفات فإن مدة حمايتها تنتهي بمرور خمسون سنة على وضعه في متناول الجمهور أو من تاريخ الانتهاء من إعداده إذا لم يوضع في متناول الجمهور أما ما يتعلق بالمصنفات الفوتوغرافية ومصنفات الفنون التطبيقية فإن أقل فترة للحماية هي 25 سنة من تاريخ إنجاز المصنف .
ولقد كان الهدف من المؤتمر الذي تمت فيه مراجعة اتفاقية بيرن عام 1971 هو إيجاد الحلول من أجل دعم الطابع العالمي للاتفاقية وذلك عن طريق مساعدة الدول النامية للمساعدة في قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأدرجت بالتالي أحكاماً خاصة بالبلدان النامية في ملحق خاص باتفاقية بيرن وكان الهدف من وراء هذا الملحق منح بعض الاستثناءات للدول النامية وخصوصاً في مجالات الترجمة والاستنساخ. وقد نص الملحق على أنه يجوز منح تراخيص إجبارية وغير قابلة للتحويل لبعض المصنفات في الدول النامية وذلك بغرض التعليم في المدارس والجامعات أو لأغراض البحث العلمي .


منظمات دولية ، ملكية فكرية، وكالة متخصصة


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع