مدونة وسام نعمت ابراهيم السعدي


الحصانات والامتيازات المقررة لصالح المنظمة الدولية

د. وسام نعمت إبراهيم السعدي | DR.Wisam Nimat Ibrahim ALSaadi


16/06/2022 القراءات: 2198  


الحصانات والامتيازات المقررة لصالح المنظمة
يميز الفقه في إطار هذا النوع من المزايا والحصانات بين ثلاث طوائف أساسية من المزايا والحصانات، يتعلق النوع الأول منها بالحصانات القضائية، والنوع الثاني فيرتبط بحرمة مباني ومقرات المنظمة الدولية ومراسلاتها ووثائقها، أما النوع الثالث فانه يتعلق بالمزايا والحصانات المالية والضريبة، وسنناقش هذه الصور بإيجاز في ثلاث مقاصد وكما يأتي:
 المقصد الأول/الحصانة القضائية.
 المقصد الثاني/حرمة المباني التي تشغلها المنظمة وحماية وثائقها ومراسلاتها.
 المقصد الثالث/الحصانات والامتيازات المالية والضريبية.
المقصد الأول
الحصانة القضائية
يقصد بالحصانة القضائية للمنظمة الدولية عدم اختصاص محاكم الدول الأعضاء في المنظمة وغيرها من الدول الأخرى بنظر الدعاوى التي ترفع ضد المنظمة الدولية، ما لم يكن هناك اتفاق أو شرط في عقد أبرمته المنظمة يعطى المحكمة هذا الاختصاص.
والحصانة القضائية المقررة للمنظمات الدولية هي حصانة شاملة تغطى كل ما يصدر عن المنظمة من أفعال كما تمتد لتشمل ممتلكاتها ومقرها، وهى تحمى المنظمة ضد أي صورة من الإجراءات القانونية أمام السلطات الوطنية سواء كانت قضائية أو إدارية أو تنفيذية وسواء كانت المنظمة مدعوه للمثول أمام القضاء، أو يطلب منها تقديم معلومات.
وتتمتع الأموال (عقارية أو منقولة) والأموال الخاصة بالمنظمات الدولية بالإعفاء القضائي أي بعدم الخضوع لمحاكم دولة المقر. وقد نصت المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية على مثل هذه الحصانة.
فعلى سبيل المثال يقر الاتفاق العام لحصانات الأمم المتحدة وامتيازاتها على تمتع الأمم المتحدة وأموالها وموجوداتها أينما وجدت وتحت أي يد كانت بالإعفاء القضائي بصفة مطلقة. ( ) وتنص المادة الثانية من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أن:" تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أينما تكون وأياً كان حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحةً على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ".

المقصد الثاني
حرمة المباني التي تشغلها المنظمة وحماية وثائقها ومراسلاتها
تنص المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية على مثل هذه الحصانة, فلا يسمح بدخول مباني وأماكن المنظمة إلا بناء على إذن من أمين عام المنظمة أو من يقوم مقامه وتتمتع أيضاً وثائق المنظمة ومحفوظاتها بكافة أنوعها بالحصانة المقررة، وتعني الحصانة – هنا – إلزام الدول المضيفة بعدم التعرض للمنظمة وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبني ضد أي اعتداء. ومع ذلك هناك حالات استثنائية ترد على هذه القاعدة:
(أ): حالة الدفاع الشرعي: حيث تنص بعض المواثيق على حق دولة المقر في اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة وأمن الدولة.
(ب): حالة الضرورة: كحال حريق أو قيام دلائل قوية على الإعداد لارتكاب جريمة داخل المبني. وينبغي أن يلاحظ أن المنظمة الدولية ملتزمة بتقديم منح حق الملجأ العادي والسياسي (أي الفارين من العدالة والهاربين من الاضطهاد السياسي) داخل مبانيها.
عليه تتمتع المباني والأماكن التي تشغلها المنظمات الدولية وأموالها بحرمة، فلا تكون محلاً لأي إجراءات قسرية إدارية أو قانونية. مثل (التفتيش-الاستيلاء- المصادرة- نزع الملكية) كما تتمتع المنظمات الدولية بالنسبة لمراسلاتها بحصانات لا تقل عن تلك المقررة للرسائل والحقائب الدبلوماسية، فلا تخضع مكاتباتها ورسائلها الرسمية الخاصة بها لأية رقابة. وللمنظمات الدولية كذلك حق استعمال الرمز أو الشفرة في برقياتها.
وتتمتع مراسلات المنظمة الدولية بمعاملة لا تقل عن معاملة الدول لرسائل أي دولة أخرى وبعثاتها الدبلوماسية فلا تخضع مكاتباتها ورسائلها الرسمية الخاصة بها لأية رقابة, ويجوز لها استعمال الرمز في رسائلها, وفي إرسال وتسلم مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب.
المقصد الثالث
الحصانات والامتيازات المالية والضريبية
وتضم هذه الحصانات والامتيازات طائفة مهمة وأساسية من الامتيازات والحصانات ذات الطابع المالي والضريبي ومنها:( )
(أ):الامتيازات المالية والنقدية:
ينص اتفاق حصانات وامتيازات الأمم المتحدة على حرية الأمم المتحدة دون أن تتقيد بإشراف مالي أو تنظيمات من أي نوعـ في أن تحوز أرصدة من الذهب, أو النقد, بأي نوع من العملات, وأن تفتح حسابات بأي عملة وحريتها في تحويل تلك الأرصدة إلى أي دولة تشاء.
(ب):الضرائب المباشرة:
تعفى المنظمة الدولية من الضرائب المباشرة, ولكنها لا تعفي من الرسوم التي تؤدي مقابل خدمات فعلية. فيشمل الإعفاء – مثلا – الضرائب المفروضة على انتقال رؤوس الأموال والمبادلات النقدية, وضرائب الفنادق إذا شغلها موظفوها بوصفهم الرسمي.
(ج):الضرائب الجمركية:
تتمتع المنظمات الدولية بالإعفاء من الرسوم الجمركية, والقيود المفروضة على الصادرات أو الواردات, ويجري تقييد الإعفاء الخاص بالواردات بوجوب عدم التصرف بالبيع في الأشياء المستوردة للمنظمة داخل الدولة التي تم الإستيراد فوق إقليمها.
(د):ضرائب الإنتاج والبيع:
لا تعفى المنظمات الدولية من ضرائب الإنتاج والمبيعات, إلا إذا تلقت السلع المشتراة حداً معيناً. وينص اتفاق الأمم المتحدة الخاص بالحصانات والامتيازات على عدم إعفاء ما تشتريه الأمم المتحدة محلياً لأعمالها الرسمية من ضريبة الإنتاج أو البيع إلا إذا بلغت قيمته مبلغاً لا يستهان به، ففي هذه الحالة يجوز رد ما تدفعه من رسوم أو ضرائب كلما كان ذلك ممكناً.


المنظمات الدولية - الشخصية الدولية


يجب تسجيل الدخول للمشاركة في اثراء الموضوع


خلاصة القول إن الحاجة التي تدعو إلى تمتع المنظمة الدولية بحصانات وامتيازات وتسهيلات مالية وضرائبية هي منع دولة المقر من الاستفادة بوجود المنظمة على إقليمها، من خلال ممارستها لسلطاتها المالية والضرائبية على المنظمة، حيث تمارس هذه الأخيرة أنشطة وتحصل على عوائد، تمثل ما يمكن أن يكون محلاً لفرض الضرائب المختلفة عليها سواء من جانب دولة المقر أو غيرها من الدول التي تمارس المنظمة فوق أقاليمها هذه الأنشطة. وعليه تعفي المنظمة الدولية من الضرائب المباشرة والاستقطاعات غير المباشرة (الضرائب المحلية وضرائب المبيعات) على مشترياتها الهامة للاستعمال الرسمي. كما تعفي أيضاً من الرسوم الجمركية، ومن الضرائب المفروضة على انتقال رؤوس الأموال والمبادلات النقدية، ومن أي قيد أو حظر على الواردات أو الصادرات الخاصة باستعمالها الرسمي.